responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 412

و منها: قبول قوله مع يمينه حيث لا بينة، و هذا شأن المنكر، و أما تعليلهم بعسر إقامة البينة. لعل المراد منها البينة التبرعية.

و أما قولهم لا يمكن للغابن الحلف لجهله بالحال، فهو يدل على كون المغبون أيضا منكرا لا أن المراد من الحلف هو الحلف المردود، فحيث لا يمكن من الغابن فلذلك لا يرد الحلف من المغبون عليه بل المنكر يحلف و يقبل قوله بحلفه. و أمر شيخنا العلامة الأنصاري بالتأمل هنا، و لعل وجهه منع ذلك لأنه انما يتم في صورة عدم ادعاء الغابن للعلم بعلمه لا مطلقا.

فلو ادعى الغابن معلومية علم المغبون و العلم بعدم جهله لكان الحلف ممكنا له حينئذ فيرد الحلف عليه لورد المغبون.

و يمكن أيضا أن يكون وجه التأمل أن مجرد عدم سهولة إقامة البينة و عسره لا يقتضي تقدم قول المدعي، بل يصير حينئذ من الموارد التي كانت الدعوى فيها موقوفة، و استلزام التعطيل في خصوص أمثال المورد لا بعد فيه، كما وقفت في موارد، منها الدعوى على الصغير أو على المجنون أو على الميت مع عسر إقامة البينة فيها، و غير ذلك.

و يمكن أن يكون الأمر بالتأمل الإشارة الى أن جعل المغبون مدعيا لا يلائم مع قوله لأصالة عدم العلم، فإن موافقة الأصل تقتضي كونه منكرا.

هذا كله في غير أهل الخبرة، و أما إذا كان المغبون من أهل الخبرة فلا يقبل قوله، لكونه حينئذ مدعيا لمخالفة قوله للظاهر، و ان كان قوله موافقا للأصل الا أن الظاهر لما كان أقوى من الأصل، لذا قال في «جامع المقاصد»: و كذلك لا يقبل قوله.

و استشكل عليه شيخنا العلامة الأنصاري: أن غاية الأمر كون المغبون- لكون قوله مخالفا للظاهر- مدعيا، فيندرج حينئذ تحت القاعدة، أعني قبول قول

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست