responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 411

و الوجه في ذلك ان قلنا بأنهما متناقضان، فالجهل عبارة عن عدم العلم، و الإعسار عبارة عن عدم اليسر، فمدعي الأمر الوجودي يكون مدعيا و الأخر منكرا متضادان يصير من التداعي.

و المشهور قبول قول المغبون مع البينة لو تحققت و الا مع يمينه كما في كل أمر لا يعلم الا من قبل نفسه كادعاء المرأة الطهر و القرء و خروج العدة و غير ذلك، و هل ذلك من جهة جعل المغبون مدعيا فيسمع قوله في أمثال المقام؟ أو من جهة كونه منكرا فيقبل قوله مع يمينه ما لم يثبت المدعي؟ وجهان، و في كليهما شواهد من الكلام.

و يدل على الأول قولهم: بأن قول المغبون يثبت بالبينة أولا و قولهم: قد يتعسر عليه إقامة البينة فيقبل مع يمينه ثانيا. فلو لم يكن مدعيا لما كان وجه لقبول قوله:

مع البينة، و لا وجه أيضا لتعليلهم بعسر إقامة البينة عليه. و قولهم: لا يمكن للغابن الحلف على علمه لجهله بالحال ثالثا. فإنه يدل على أن الحلف يتوجه على الغابن أولا لكونه منكرا الا أنه لما لم يكن عليه الحلف لجهله، فيصير حلف المغبون حلفا مردودا.

و كيف كان يقبل قول المغبون لكونه مدعيا بما لا يعرف الا من قبله، و أما حلفه: اما من جهة رد الغابن عليه أو من جهة أن فصل الخصومة لا يحصل الا بعد تمامية موازين القضاء، و هو ليس الا البينات و الايمان، كقوله (صلّى اللّه عليه و آله): (إنما أحكم بينكم بالبينات و الايمان) فحيث لا بينة في البين فلا بد من الحكم و حصول ميراثه من الحلف و يمين المغبون، حيث يحكم يؤخذ قوله.

و يدل على الثاني أيضا وجوه:

منها: قولهم بقبول قول المغبون لأصالة عدم العلم، و من المعلوم أن ميزان المنكر ما كان قوله موافقا للأصل.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست