responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 410

فلا ثمرة لدعوى العلم حينئذ و لم يثبت الاشتغال حقيقة عند القاضي بعلمه، نعم علمه حجة على نفسه. بخلاف الصورة الأولى حيث أنه لو لم تسمع دعوى العلم لكانت الدعوى معطلة، فلا بد من دعوى العلم.

و بهذا تلتئم كلماتهم، تارة يستفاد من بعض كلماتهم أن دعوى العلم ممنوعة و من بعض آخر أن دعوى العلم ليست ممنوعة، و جامعه ما ذكرنا: ان كان متعلق العلم فعل غير المدعى عليه فيسمع، و ان كان متعلقة نفس فعل المدعى عليه فلا يسمع.

هذا كله في العلم الطريقي بأن لم يكن للعلم خصوصية و مدخلية في أصل الحكم.

و أما ان كان لعلم المدعى عليه- في فعله- خصوصية و موضوعية لحكم آخر فيسمع قول مدعي العلم لترتب الثمرة عليه حينئذ، بل حقيقة الدعوى و الثمرة في ثبوت العلم و عدمه مع قطع النظر عن الواقع لانعزال الواقع عن الأثر كما في المقام، فان للعلم بالقيمة مدخلية في عدم الخيار و الغبن حيث أنه يشترط في الغبن الجهل بنقص القيمة و عدم العلم به، لا أن النقص في القيمة واقعا يوجب الغبن. و لو علمه حين البيع، بل الموجب هو النقص مع الجهل فالعلم موضوع لعدم ثبوت الخيار و الغبن و بعد ما كانت له تلك الخصوصية و الثمرة فلو ادعى العلم على نقص القيمة- لكون العلم في المقام موضوعيا- يسمع، بأن يعمل حينئذ بقواعد المدعي و المنكر.

و ثانيهما: في تشخيص المدعي و المنكر، و تختلف في ذلك عباراتهم، حيث أن لازم بعضها: أن مدعي العلم منكر و مدعي الجهل مدع. و من بعض: يستفاد العكس. و نظير ذلك أي دعوى العلم و الجهل كدعوى اليسار و الإعسار، حيث يشتبه المدعي بالمنكر.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست