responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 409

المدعى عليه أم لا، كدعوى العلم المتعلق بفعل غير المدعى عليه؟ و الأول: كمن ادعى شخص ببيع وكيله في مال له، أو ادعى علمه باشتغال مورثه، فإن أقام البينة على بيع الوكيل أو على اشتغال المورث فلا كلام و لا إشكال في ثبوته، فيتعلق الحق في المثال الثاني بعد اليمين الاستظهاري على التركة.

و ان لم يكن في البين بينة في ذلك، فطريق الدعوى منحصر في دعوى العلم، فدعوى بيع وكيله ماله أو اشتغال مورثه لا فائدة لها، إذ للوارث أن يقول:

اني لا أدري و لا أرفع اليد عن التركة بمجرد الدعوى، و لم يتوجه على الوارث اليمين حينئذ أيضا. لأنه كيف يحلف على نفي فعل الغير فتسقط حينئذ الدعوى و كذلك في صورة التوكيل، فلا بد من سماع الدعوى حينئذ في دعوى العلم فتصير للعلم مدخلية في قبول دعوى المدعى في أمثال المقام، كما لو ادعى على الوارث: أنك عالم باشتغال مورثك، فان كان منكرا فتتوجه عليه اليمين بأن يحلف على عدم علمه، و ان أقر بالعلم فيتعلق حقه على التركة، بخلاف ما لو رد المنكر اليمين المتوجهة عليه على المدعي، فإنه لا بد أن يحلف على ثبوت الاشتغال لا على علم المنكر الوارث باشتغال مورثه كما هو نفس المدعى به، إذ في طرف المدعى عليه كانت للعلم مدخلية و موضوعية في قبول الدعوى و سماعها بحيث لو لم تكن الدعوى على العلم لكانت الدعوى معطلة، بخلاف طرف المدعي، فهو في الحلف المردود لا بد أن يحلف بنفس الاشتغال لا بعلم الوارث، لأنه مما لا يعرف الا من قبل نفسه.

و أما لو كانت الدعوى على فعل المدعى عليه، كاشتغاله و بيعه فلا ثمرة لدعوى علمه به حينئذ لعدم كونه ميزانا للقضاء و لعدم انحصار طريق للدعوى به، فعلى المنكر المدعى عليه حينئذ الحلف على عدم الاشتغال و الا رد اليمين على المدعي فيحلف على الاشتغال.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست