responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 408

الأمر به لا يتوجه ضرر على المشتري بعد فرض تماميته عند التسليم، فلا يتصور هنا زائد و ناقص، إذا الضرر المتوجه من أمر الشارع انما هو باعتبار المأمور به، فاذا لم يكن في المأمور به ضرر بحكم الفرض، فليس في الأمر ضرر حتى يوجب الخيار.

«و منها» لو اختلف الغابن و المغبون في دعوى العلم و الجهل،

فادعى الأول علم الثاني بالغابن حين المعاملة و أنكره الأخر، فهل يحكم بتقديم قول الأول، أو الثاني؟.

اعلم أنه قد يقال: أن دعوى علم المغبون بالغبن لا تسمع لما هو المقرر في باب القضاء من عدم سماع دعوى العلم إلا إذا تعلقت الدعوى بفعل الغير، كما إذا ادعى علم الوارث بدين مورثه أو علم الموكل على وقوع العقد من الوكيل و أما إذا تعلقت بفعل النفس، فدعوى العلم بفعل نفسه غير مسموعة لأن العلم حجة بالنسبة إلى العالم خاصة دون غيره فلا يجري فيه ميزان القضاء من: مطالبة البينة من المدعي و اليمين ممن أنكر.

لكن ما ذكروه حسن فيما إذا كان العلم طريقا الى الواقع، و أما إذا كان له جهة موضوعية- كما في المقام- لاعتبار الجهل في حقيقة الغبن- كما عرفت- فتسمع دعوى العلم، لان للجهل و العلم أثرا شرعيا، إذ أثر العلم: اللزوم و أثر الجهل:

الخيار، بخلاف صورة الكشف و الطريقية فالأثر انما هو للواقع و هو لا يجري إلا بالإقرار أو البينة و هما منتفيان بالفرض.

و حيث عرفت ذلك فنقول: فلو تداعيا بالعلم و الجهل، بأن ادعى الغابن العلم بالقيمة، فلا غبن و لا خيار، و أنكر الأخر- المغبون- و قال: بل أنا جاهل بها، فيحصل الغبن و الخيار، فهنا مقامان:

أحدهما: هل دعوى العلم في المقام مسموعة كدعوى العلم المتعلق بفعل غير

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست