responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 407

بوجوب التسليم. ففي ما لم يكن مملكا فالغرض من وجوب تسليمه ليس إلا الإرشاد بتسليم مال الغير اليه، و في ما كان شرطا للصحة و مملكا فله حكمة أخرى غيبيّة كما في أغلب الأحكام الشرعية التعبديّة، و لا يوجب ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى كالمثال.

و أما في الثاني: فلأنه لم يلزم اجتماع العلة و المعلول في مورد واحد بل في موردين مختلفين و اللفظ لم يستعمل في شيء منها غاية الأمر أنه ينطبق مع العلية في بعض الموارد و مع المعلولية في آخر.

و أما في الثالث: فلان أدلة التقييد بالشروط انما يمنع عن التمسك بالإطلاق إذا كانت الشروط منوعة للمطلق الى قسمين مختلفين كما في أدلة الكيل و الوزن بالنسبة إلى وجوب الوفاء حيث أنها تنوع الوفاء الى المقرون بها و المفارق عنها فتقيده بالوزن و الكيل.

و أما إذا كان الشرط موافقا للمطلق- كما في المقام- حيث أن مفاد الشرط هو الوفاء و التسليم الذي هو عين مفاد المشروط، فلا يمنع ذلك عن التمسك به بل يؤكده صرفا.

و أما في الرابع: فقد قيل بعدم استحالة ذلك و أنه لا مانع من اجتماع الحرمة الذاتية و التشريعية بل وقع ذلك في الشريعة كما في الربا، بفساد المعاملة الربوية مع أنها محرمة ذاتا، الا أن في النفس شيئا يحتاج إلى تأمل. هذا تمام الكلام في المبنى.

و أما البناء: فالظاهر بل المقطوع عدم ثبوت الخيار فيه و ان قلنا بوجوب التقابض من حين العقد بعد فرض أن القبض جزء مملك، و أن المبيع حين دخوله تحت يد المشتري مساو قيمته مع الثمن، و التعليل له بأن: (إلزام المشتري بإقباض الزائد في مقابلة الناقص ضرر فيوجب الخيار) لعله من سهو القلم، لأن في مجرد

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست