responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 406

أو لم يحصل قبض الأخر أصلا. و من المعلوم أن العام لا دلالة له على الخاص، و حينئذ فلا يلزم من عدم التقابض حصول الربا جزما حتى يجب التقابض لا جل التخلص منه. مضافا الى أنه بعد تسليم ذلك انما يتم إذا اشترط التأجيل في أحد الطرفين. و أما إذا لم يشترط ذلك و اتفق التأخير من باب الاتفاق أو اشترط التأجيل فيهما معا، فلا يلزم المحذور المذكور.

و أما الآية: فقد عرفت أنه لا اعتبار في دلالتها، لكنها ترد عليها مناقشات لا بد من دفعها حتى تنهض دليلا.

منها: أن المعنى المزبور مستلزم لاستعمال الأمر في الوجوب الشرعي و الإرشادي معا، و هو باطل. أما الملازمة فواضح، لان وجوب التسليم فيما لم يكن القبض جزءا مملكا إرشادي صرف، و فيما كان جزءا شرعيا محضا.

و منها: أنه لا إشكال في أن القبض إذا كان شرطا كان علّة، و إذا لم يكن شرطا كان معلولا، و المفروض كونه بقسميه مصداقا للوفاء المأمور به فيلزم استعمال اللفظ المزبور- في الآية- في المعنيين المزبورين، و هو غير جائز في المقام و ان قلنا بجواز استعمال اللفظ في المعنيين.

و منها: أنه لا إشكال في أن إطلاق دليل الوفاء تقيد بأدلة الشروط التي منها اشتراط القبض، فلا يصح التمسك بإطلاقها لا ثبات الوجوب النفسي.

و منها: أنه تقرّر في محله: امتناع الاجتماع بين التحريم الذاتي و بين الفساد إذ مرجع الفساد إلى الحرمة التشريعية و يمتنع اجتماع الذاتي و التشريعي، و من البيّن أن مقتضى شرطية القبض فساد المعاملة الفاقدة له و الحكم بسبيتها محرم تشريعا، و مقتضى الالتزام بالوجوب النفسي في المقام حرمة المعاملة الخالية عنه ذاتا.

و في الكل نظر، أما الأول: فلما عرفت من تقريب الاستدلال: أن المستعمل فيه ليس الا مطلق الوجوب، غاية الأمر اختلاف أغراض الأمر و داعيه في الحكم

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست