responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 400

فيه، الا ترى فيما عداه كالصوم و غيره.

ثانيها: أن يكون ذلك من جهة انتفاء موضوع الغبن لاعتبار الجهل فيه.

و فيه أيضا: ما لا يخفى إذ الحكم في الأدلة يدور مدار صدق الغبن و ان كان الخيار لأجله الا أن يكون مفادة كالوجه المتقدم و هو الحكم بثبوت الخيار في جميع صور الجهل.

ثالثها: أن يكون من جهة أقدام العالم بالمعاملة الغبنية، و عليه فلا غرو في الحكم بتحققه في صورة الظن بالغبن، بل و في الشك أيضا سيما مع التمكن من السؤال.

و لكن يرد عليه: أن مجرد الاقدام غير كاف في الحكم بعدم الخيار مع انتفاضة بكثير من الموارد الضررية المقدم عليها من العبادات و المعاملات حيث أن الاقدام ثابت فيها مع عدم إمضاء الشارع، و كفى لذلك شاهدا حكمهم بفساد المعاملة المشتملة على جهل المتعاقدين مع إقدامهما بذلك و بفساد العبادات الضررية إذا أقدم الفاعل المتعبد بها.

رابعها: أن يكون من جهة كون العالم راضيا بذلك الغبن، فيتعدى منه الى كل موضوع يحصل فيه الرضا.

و عليه يفصل في الصورة المزبورة بين ما إذا تغير حال المقدم و انكسر خاطره بعد انكشاف الواقع و بين عدمه بثبوت الخيار في الأول دون الثاني، و هذا هو المختار، و لعل من قال بكفاية الاقدام أراد ذلك من جهة كشفه عن الرضاء.

ثم هنا فروع لا بأس بالإشارة إليها:

«منها» أنه لو أقدم عالما على غبن يتسامح به فبان أزيد مما اعتقده،

و هذه الزيادة و ان كانت بنفسها مما يتسامح بها، الا أن المجموع المركب من المعلوم المتسامح فيه و المجهول المتسامح فيه أيضا مما لا يتسامح به، ففي ثبوت الخيار

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست