ثانيها: أن يكون ذلك من جهة انتفاء موضوع الغبن لاعتبار الجهل فيه.
و فيه أيضا: ما لا يخفى إذ الحكم في الأدلة يدور مدار صدق الغبن و ان كان الخيار لأجله الا أن يكون مفادة كالوجه المتقدم و هو الحكم بثبوت الخيار في جميع صور الجهل.
ثالثها: أن يكون من جهة أقدام العالم بالمعاملة الغبنية، و عليه فلا غرو في الحكم بتحققه في صورة الظن بالغبن، بل و في الشك أيضا سيما مع التمكن من السؤال.
و لكن يرد عليه: أن مجرد الاقدام غير كاف في الحكم بعدم الخيار مع انتفاضة بكثير من الموارد الضررية المقدم عليها من العبادات و المعاملات حيث أن الاقدام ثابت فيها مع عدم إمضاء الشارع، و كفى لذلك شاهدا حكمهم بفساد المعاملة المشتملة على جهل المتعاقدين مع إقدامهما بذلك و بفساد العبادات الضررية إذا أقدم الفاعل المتعبد بها.
رابعها: أن يكون من جهة كون العالم راضيا بذلك الغبن، فيتعدى منه الى كل موضوع يحصل فيه الرضا.
و عليه يفصل في الصورة المزبورة بين ما إذا تغير حال المقدم و انكسر خاطره بعد انكشاف الواقع و بين عدمه بثبوت الخيار في الأول دون الثاني، و هذا هو المختار، و لعل من قال بكفاية الاقدام أراد ذلك من جهة كشفه عن الرضاء.
ثم هنا فروع لا بأس بالإشارة إليها:
«منها» أنه لو أقدم عالما على غبن يتسامح به فبان أزيد مما اعتقده،
و هذه الزيادة و ان كانت بنفسها مما يتسامح بها، الا أن المجموع المركب من المعلوم المتسامح فيه و المجهول المتسامح فيه أيضا مما لا يتسامح به، ففي ثبوت الخيار