responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 401

و عدمه وجهان: من أن العبرة بالمجموع من حيث المجموع لعدم اقدامه عليه و عدم كونه مما لا يتسامح به، و من أن المناط في صدق الغبن الغير المتسامح به بالمجهول الغير المقدم عليه دون المقدم عليه كائنا ما كان و دون المركب منها، و المفروض أن المجهول في نفسه يتسامح به.

و الأقوى هو الأول.

«و منها» أنه لو أقدم على مرتبة من مراتب الغبن الذي لا يتسامح به عادة، فبان الخلاف

بحصول الزيادة عما أقدم عليه سواء كان الزائد بنفسه مما لا يتسامح به أولا.

و فيه وجوه: انتفاء الخيار مطلقا نظرا إلى إقدامه على الغبن، و هو صادق على المعلوم. و دعوى اختلاف مراتب الغبن من حيث تحقق الإقدام في بعضها الرافع للحكم دونه في البعض الأخر، و المفروض: أن الموجود بعد انكشاف الخلاف ليس مما أقدم عليه و ليس مما يتسامح به.

مدفوعة: بأنه لا اعتبار بمثل هذه الدقائق بعد شمول الإجماع الدال على خروج العالم بالغبن المخرج عن تحت أدلة الضرر، أو ثبوته مطلقا نظرا الى عدم اعتبار هذا النحو من الاقدام بعد تبين الخلاف و عدم مطابقة الواقع لما أقدم عليه. أو التفصيل بين كون الزائد المنكشف الغير المقدم عليه في نفسه مما لا يتسامح به و بين كونه مما يتسامح به بثبوت الخيار في الأول دون الثاني، وجوه، أوجهها أوسطها.

«و منها» أن العبرة في الغبن ثبوتا و ارتفاعا على حال العقد و مكانه،

أو العبرة فيها على ما عدا الوقت و المكان، أما الثاني: فستأتي الإشارة اليه، أما الأول: فله صور، لان الاختلاف بالزيادة عن القيمة الموجبة لارتفاع الغبن و عدمها، و كذا الاختلاف بالنقصان عنها الموجبة لحدوث خيار الغبن و عدمه، اما أن يكون ثابتا

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست