responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 399

الجاهل بالقيمة اما أن يكون غافلا عنها بالمرة و عن ثبوت الغبن و عدمه، أو يكون ملتفتا إليها. و على الثاني: فاما أن يحصل له العلم بالخلاف بمعنى العلم بعدم تحقق الغبن واقعا مع تحققه كذلك أولا، بل يحتمل الغبن و عدمه. و على الثاني: اما أن يكون شاكا أو ظانا أو متوهما، و على التقادير اما أن يكون مسبوقا بالعلم و عرضه النسيان أولا.

أما القسم الأول، و هو ما كان غافلا بالمرة، و كذا القسم الأول من قسمي القسم الثاني: فلا إشكال في ثبوت الخيار فيهما، بل هما القدر المتيقن من الصور المزبورة، و لا فرق بين مسبوقيته بالعلم و عدمها، و هذا واضح. و أما ما عداهما من بقية أقسام الجهل البسيط من الشاك و الظان و المتوهم، ففي ثبوت الخيار فيها مطلقا نظرا إلى إطلاق أدلة الخيار التي عمدتها قوله صلى اللّه عليه و آله: (لا ضرر و لا ضرار) الشامل لجميع الصور.

غاية الأمر خروج صورة العلم عن تحته فيبقى ما عداها تحته و عدم ثبوت الخيار فيها مطلقا نظرا الى جريان المناط المصحح لخروج صورة العلم و هو الاقدام بالضرر هنا أيضا، إذ لا شبهة في أن المتحمل للضرر و الغبن إذا أقدم على المعاملة، كان اقدامه على ما لا يؤمن الضرر فيه فيكون كالعلم بذلك في كونهما مقدمين على نحو تلك المعاملة الغبنية أو التفصيل بين الظن و بين الأخيرين، بعدم الخيار في الأول دون الثاني لجريان مناط انتفاء الخيار و هو الإقدام في الأول دون الثاني وجوه و احتمالات، أحسنها الأخير، و الأحسن منه تفصيل آخر يتوقف ذكرها على ذكر الوجوه و الاحتمالات المتصورة في مدرك خروج صورة العلم.

فنقول: أن الاحتمالات المتصورة فيه أربعة:

أحدها: أن يكون الخروج للتعبد من دون إناطته بشيء جار فيما عداها.

و فيه: ما لا يخفى إذ لا دليل على ضرورة التعبد بل عمدة الدليل و هو ثابت

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست