responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 397

بعضها مع بعض.

نعم قد يقال بترجيح خصوص الخيار من جهة الظن به من بين المحتملات كما عرفت من «الجواهر» و فيه: ان ما ذكره مجمل المراد إذ لو أراد من حصول الظن بتعيين الحكم المزبور من بين المحتملات الظن المرادي بحيث يحصل الظن بكونه مراد الشارع من الخبر و لو بمعونة الخارج لكن على وجه يوجب طهور اللفظ في ذلك، فلا غرو فيه لمساعدة الأدلة على اعتباره و ان أراد حصول الظن بذلك من الخارج بحيث لا يصير منشأ لظهور اللفظ فلا اعتبار له.

الخامس من الأدلة: الأخبار الواردة في حكم الغبن و هي أربعة: أحدها- ما عن «الكافي» عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): غبن المسترسل سحت. ثانيها- ما رواه الميسر عنه (عليه السلام) قال: غبن المؤمن حرام. ثالثها- قوله (عليه السلام) في خبر: لا يغبن المسترسل فان غبنه لا يحل. و رابعها- ما في «مجمع البحرين» حيث أنه بعد أن ذكر معنى الاسترسال و أنه بمعنى الاستئناس و الطمأنينة إلى الإنسان و الثقة فيما يحدثه، و قال: و منه الحديث: أيما مسلم استرسل الى مسلم فغبنه فهو كذا. و منه:

غبن المسترسل سحت.

و تقريب الاستدلال بالكل مبني على مقدمات:

احداها: دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظة (الغبن) في تلك الاخبار، و نقله فيها عن معناه اللغوي- و هي الخدعة- إلى معناه الشرعي- و هو تمليك مال بما يزيد عن قيمته مع جهل الأخر- حتى يتعلق النهي فيها بذات المعاملة المقتضي للفساد، إذ لو بقي على معناه اللغوي كان النهي متعلقا فيها بما هو الخارج عن المعاملة، فلا يقتضي الفساد كما قرر في محله.

و الثانية: تقييد الحرمة أو السحت أو ما يؤدّي مؤداهما بما هو مذكور في تلك الأخبار بصورة عدم الرضا، إذ لا إشكال في لزوم العقد الغبني إذا رضي

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست