responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 396

عوضا عن ماله و التكسب به، بخلاف ما لو تدارك ضرره بأداء الزيادة أو الأرش إذ يراعى فيه حق الغابن بالنسبة الى ما أخذه عوض ماله و حق المغبون بأداء الأرش الجابر لضرره.

و فيه: منع ذلك على سبيل الكلية، إذ قد يتعلق غرض المغبون بأخذ ذات القيمة الكثيرة، و حينئذ فيفوت ذلك الغرض و لا يقوّم أداء الزيادة و الأرش مقام ذلك الفرض و لا يحصل بها، بخلاف ما لو فسخ ورد المبيع المشتمل على القيمة اليسيرة. و الحاصل أن مراعاة غرض الغابن في إبقاء ما اكتسبه معارض للزوم مراعاة المغبون في أخذ ذات القيمة الكثيرة الذي لا يحصل ذلك بمجرد أداء الأرش، و عليه فلا يكون في الحكم بلزوم أداء الأرش جمع بين غرض الغابن و المغبون و حقهما.

لكن يرد عليه: أنه على الفرض المذكور لا ينفع فسخ المعاملة ورد العين لأنه قد فات غرض من أحاله بعد تبين الخلاف و لا يتدارك ذلك الغرض بشيء من الرد و الإمساك مع أخذ الأرش أو الزيادة، و حينئذ فلا يصلح ذلك للمعارضة مع لزوم مراعاة غرض الغابن في إبقاء عوض ماله. و لعل قوله (قده) فتأمل، بعد الإشارة إلى وجه الجمع و الاعتراض عليه بالمعارضة إشارة الى ما قلناه، لكن الإنصاف أن أصل الجمع بما ذكر ضعيف من أصله، لرجوعه الى لزوم مراعاة الغرض الشخصي الحاصل للغابن في إبقاء ما حصل بيده بالمعاوضة و هذا كما ترى خارج عن الأغراض المالية التي يجب مراعاتها.

و العلامة الأنصاري (قده) و ان التفت الى ذلك حيث قال: و هذا لا يصلح للمعارضة مع ضرر المغبون الا أنه يكفي لترجيح بعض الاحتمالات على بعض آخر و أنت خبير بأنه كما لا يصلح أن يكون معارضا لا يصلح أن يكون مرجحا فلم يظهر وجه وجيه لتعيين ما عدا الخيار من بين الاحتمالات فتبقى بمالها مكافؤ

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست