responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 395

و ثانيها: أن يكون مفاده نفي إضرار الضار و وجوب تدارك الضرر عليه فيرجع ذلك الى الغابن فيثبت له الخيار في تدارك هذا الضرر بين رد العين و بين أداء الأرش و هو المستفاد من شيخنا في «الجواهر».

و ثالثها: نفي الحكم الضرري و هو اللزوم في المقام و إثبات الخيار من التحري بالظن كما حققه صاحب «الجواهر».

و رابعها: ما اخترناه و استظهرناه من كلام شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من أن المنفي هو الحكم الشرعي الضرري، و لازم انتفائه إثبات الخيار لفقد الواسطة بينهما، إذ بعد ما لم يمكن العقد لازما يكون جائزا لا محالة و مقتضى إطلاقه ثبوت الخيار مطلقا من غير تقييد بصورة بذل الغابن الغرامة و عدمه. فظهر بذلك اندفاع توهم الاشتراط بعدم البذل، كما ظهر أنه لا حاجة في إثبات الخيار بعد بذل الغابن الى التمسك بالاستصحاب لكفاية إطلاق المذكور.

ثم لو قلنا بإجماله، فهل يجري الاستصحاب بعد البذل أم لا؟ وجهان بل قولان، و المستفاد من الأكثر هو الأول نظرا الى ثبوت الخيار حين صدور العقد المشتمل على الغبن فيكون الشك حينئذ في رافعية بذل الغابن له فالأصل يقتضي بقاؤه، و لكن المستفاد من شيخنا في «الجواهر» و العلامة الأنصاري (قده) هو الثاني لفقد الحالة السابقة للشك في أصل ثبوت الخيار من حين العقد بعد تعقبه ببذل الغابن، و الأقوى ذلك لما عرفت من انتفاء اليقين السابق. ثم انه بعد الإغماض عما ذكرنا من أن نفي اللزوم ملازم لثبوت الخيار لانتفاء الواسطة بينهما لا بد في تعيين الحكم بثبوت الخيار و الجزم به من مرجح، لما عرفت من أن الأمر فيه يدور بين الاحتمالات الثلاثة.

و قد يقال: أن الجمع بين الحقين يقتضي خصوص الاحتمالين الأخيرين دون الخيار لان الحكم بالخيار للمغبون يوجب إبطال حق الغابن بالنسبة الى ما أخذه

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست