responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 394

المذكوران و لا غيرهما.

أما غيرهما فلا يحتاج الى البيان، و أما الاحتمال الأول فلما عرفت من استلزامه الجمع بين العوض و المعوض و التبعيض في الفسخ.

و أما الاحتمال الثالث: فلمخالفته الإجماع، إذ لم يقل أحد بإلزام المغبون الغابن بالأرض، نعم له المطالبة فان أبى فله الرد و الا فلا.

و كلام شيخنا العلامة و ان كان صدره يوهم الخلاف الا أن ذيله مصرح بالوفاق.

فانحصر احتمال الخيار، بعد بطلان سائر الاحتمالات، انما الكلام في أن ثبوته على وجه الإطلاق من دون تقييده برد الأرش و بذل ما به التفاوت من الغابن أو الحكم به مقيد بعدم البذل؟

فالمشهور هو الأول كما صرح به في محكي «الإيضاح» و «جامع المقاصد» معلنين بأن المدفوع انما هو هبة مستقلة. و من البين أن الهبة لا تخرج المعاملة الضررية عن كونها ضررية، و الذي يستفاد من كلام العلامة الأنصاري هو الثاني، مستدلا له بأن المدفوع غرامة لما أتلفه الغابن عليه من الزيادة و ليست هبة مستقلة حتى تخرج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها مشتملة عليه و لا جزءا من أحد العوضين حتى يكون استرداده مع العوض الأخر جمعا بين جزء من العوض و تمام المعوض. و لكن المشهور هو المنصور و ان قلنا بكونه غرامة. و لعل مراد «الإيضاح» و «المقاصد» أيضا ذلك بأن يكون المدفوع بمنزلة الهبة، و ان أبى عنه ظاهر كلامهما.

و توضيح الحال في المسألة و كشف القناع عنها يتوقف على ذكر الاحتمالات المتصورة في الخبر، فنقول: أنها أربعة: أحدها: دلالته على نفي تحمل الضرر و عدم لزوم الصبر على المتضرر بالضرر، و مقتضاه رفع المغبون الضرر عن نفسه و هو اما بالخيار بين الرد و الإمساك، و أما بالاحتمالين المتقدمين على اشكال متقدم منهما.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست