كذب البائع في اخباره برأس المال من عدم ثبوت الخيار للمشتري، بل يجب على البائع أداء التفاوت.
و حاصل الاحتمالين: عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت، و المتيقن منه صورة امتناع الغابن من البدل. هذا و لكن في أصل المناقشة و الاحتمالين المذكورين نظر و تأمل:
أما في الاولى: فلان مقتضى ما ذكره في تقريب الاستدلال هو أن المنفي الحكم المشتمل على الضرر، و هو يحصل باللزوم دون الصحة، و ليس المنفي هو الفعل الضرري الذي يرجع الى أفعال العباد حتى يتدارك برد الغبن أو البدل، بل المنفي هو حكم اللّه تعالى و هو يرجع اليه تعالى، و لا يحصل رفعه الا بالحكم بالخيار- ظاهرا.
و الحاصل: أن مبني المناقشة على جعل المنفي هو فعل العباد، و مبني الاستدلال على جعل المنفي هو حكم اللّه تعالى، و شتان ما بينهما.
و أما في الثاني:- أي الاحتمال الأول- و هو وجوب تدارك الضرر من الغبن.
فيه: أنه يستلزم التبعض في الفسخ، و هو غير قابل له على الأصح و أنه يوجب الجمع بين العوض و المعوض كما أشار إليه (قده) في الكتاب أيضا.
و أما في الثالث- أي الاحتمال الثاني- فلأنه مخالف للإجماع- كما سيأتي إن شاء اللّه- و استدل في «الجواهر» بوجه آخر و هو أنه بعد دلالة الخبر على نفي اللزوم يدور الأمر فيه بين أمور و لا يتعين خصوص الخيار المذكور، الا أنه يمكن إثباته بالتحري بالظن لأنه أقرب الاحتمالات و أظهرها. و أنت خبير بأن الاستدلال بتنقيح المناط الظني خروج عن الطريقة المعتدلة.
و التحقيق في المقال أن يقال: أن الخبر يدل على ثبوت الخيار سواء قلنا بأن المنفي فيه هو الفعل الضرري أو الحكم الضرري و لا يتطرق فيه الاحتمالان