و على الأول- أعني المشتمل على الضرر من المعاملات- نفي المشروعية فيه تارة يكون بنفي الصحة و اللزوم، و أخرى بنفي اللزوم خاصة. فعلى الأول: يثبت فساد المعاملة، و على الأخر يثبت الخيار. فيدور الأمر حينئذ بين ارتكاب التخصيصين اللازم على الأول، إذ عليه يلزم التخصيص في دليل الصحة و هو قوله تعالى:
(أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) و دليل اللزوم و هو قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و ان كان الثاني تابعا للأول، و بين ارتكاب تخصيص واحد و هو تخصيص دليل اللزوم خاصة. و من البين أن حمل الخبر بما يوجب قلة التخصيص أولى من حمله على ما يوجب الكثرة، بل هو المتعين.
هذا توضيح ما في «جواهر الكلام»، و ظاهره و ان كان يأبى عن هذا التوجيه الا أنه لا بد من إرجاعه اليه.
و ثانيهما: ما يستفاد من كلام شيخنا العلامة (قده) في المقام و غيره: من أن المنفي هو مشروعية الحكم المشتمل على الغرر، و من الواضح أن مجرد الصحة لا يوجب الغرر، بخلاف اللزوم، فان فيه ضررا على المغبون فينتفي اللزوم و يثبت الخيار. ثم أورد بما محصله: من أن نفي الضرر لا يثبت الخيار المبحوث عنه بل هو أعم منه. و من وجوب الرد بمقدار الزائد و من وجوب أداء البدل عنه، إذ نفي الضرر يحصل لكل منهما، و لا دلالة للعام على الخاص.
ثم استظهر الاحتمال الثاني بما ذكروه في معاوضات المريض المشتملة على المحاباة كاشترائه بأزيد من ثمن المثل من وجوب استرداد الزيادة، فحال المغبون كحال المريض و حاله بعد العلم بالصحة حال الوارث إذا مات ذلك المريض المشتري، فكما أن له استرداد الزيادة من دون رد المعاملة، فكذلك للمغبون استرداد الزيادة من دون رد المعاملة.
و استظهر الاحتمال الثالث بما ذكره العلامة (قده) في بيع المرابحة عند ظهور