responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 362

فللحاكم رد الثمن إلى المشتري و فسخ البيع من قبله لأنه تصرف في مال الغائب و فيه مصلحة. و هو كما ترى، إذ ليس للحاكم كل تصرف فيه مصلحة الغائب، فهو نظير أن يبيع الحاكم مال الغائب بثمن إذا كانت مصلحته في بيعه به، و هو باطل إجماعا.

هذا تمام الكلام في المردود اليه. و أما الرد، فالمراد به هو إحضار الثمن عند المشتري أو وكيله أو وليه حسبما مر، و إيجاد ما هو باختياره بحيث لم يكن له مانع من الرد و الإيصال و ان امتنع المشتري من الأخذ، فمتى حصل الرد بهذا المعنى، جاز له الفسخ. و ان امتنع المردود إليه- كائنا من كان- من الأخذ و القبول فما ذكرنا سابقا من احتمال قيام الحاكم مقامه لو امتنع من الأخذ باطل، إذ لا حاجة الى الحاكم بعد تحقق الشرط بإحضار الثمن، و ان امتنع المشتري من قبوله.

و كذلك احتمال ثبوت خيار تخلف الشرط له- لانحلاله الى شرطين: أحدهما الرد، و الأخر قبول المشتري- لا وقع له، لان الشرط الثاني لغو مستدرك لا حاجة إليه، لثبوت الخيار له بمجرد الإحضار، سواء قبل المشتري أو امتنع. فالشرط- و هو الرد- حاصل، و معه لا فائدة لشرط القبول على المشتري.

ثم أنه لا إشكال في عدم كفاية مجرد التخلية و وضعه أمانة عند نفسه لو أمكن إحضار الثمن عند المشتري أو وكيله أو الحاكم في مورد جوازه، لان شرط الرد لا يحصل إلا بالإحضار إلى نفسه أو وكيله أو الحاكم ان قلنا به مع غيبته.

أما إذا كان المشتري غائبا و لم يكن إحضار الثمن الى الوكيل و لا الى الحاكم و لا الى عدول المؤمنين ان قلنا بكفايته لو أمكن. فهل له الفسخ بتعين الثمن و جعله أمانة عند نفسه أولا؟ وجهان: من أن الشرط هو الرد بالمعنى المذكور، و هو إحضار الثمن عنده أو عند من يقوم مقامه، و هو غير حاصل في الفرض. فينتفي المشروط بانتفاء شرطه فيسقط الخيار.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست