responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 361

هو الإيصال إلى المشتري فالرد الى الحاكم عند عدم الوكيل كالرد الى الوكيل عند وجوده، لان الحاكم ولي من لا ولي له. و قد يقال بالثاني، لأن تصرف الحاكم من قبل الغائب منوط و مشروط بالغبطة، و لا غبطة هنا في أخذ الثمن مقدمة لفسخ البائع، بل الغبطة في لزوم العقد و سقوط خيار البائع.

و فيه: أن هذا التصرف ليس تصرفا اختياريا حتى يناط بالغبطة و المصلحة بل هو تصرف قهري يجب عليه مراعاة لحال البائع، حيث أن البائع حيث وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب صح له الفسخ، إذ لا يعتبر فيه قبول المشتري أو وليه في الثمن حتى يقال: أن ولايته في القبول مشروطة بالمصلحة. بل المعتبر هو تمكين المشتري أو وليه إذا حصل الفسخ.

هكذا ذكره (قده) في الكتاب، و هو حسن. لكنه مبني على ثبوت ولاية الحاكم في المقام، و هو ممنوع، لان قبول الحاكم هنا ليس تصرفا في مال الغائب لا اختيارا و لا قهرا، لان الثمن ليس مالا للمشتري قبل الفسخ بل هو مال البائع، و الحاكم لا ولاية له الا في مال الغائب و ليس نائبا عنه في كل ما كان له أو عليه.

فقبوله له نظير قبول الهبة عنه و هو غير جائز إجماعا.

نعم لو ثبت بأدلة نيابة الحاكم كونه وكيلا عن الغائب في جميع ما يرجع إليه في القبول و الأخذ جاز قبوله للثمن مقدمة لفسخ البائع، الا أن عموم النيابة بهذا المعنى غير ثابت. و قياسه بأداء الدين- في قيام الحاكم مقام الدائن الغائب في الأخذ و القبول لو أراد المديون أداء دينه- قياس مع الفارق، لان ذلك من الأمور الحسبية، بخلاف رد الثمن في المقام لان الثمن ليس دينا على البائع للمشتري، غاية الأمر أن له الخيار برده اليه، فاذا تعذر سقط الشرط و بطل الخيار لانتفاء شرطه.

و قد يقال بثبوت ولاية الحاكم في عكس المسألة و هو ما لو غاب البائع،

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست