responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 363

و من لزوم الضرر على البائع بلزوم البيع، فينتفي لزومه بقاعدة الضرر و يثبت الخيار لذلك لا لثبوت الشرط. فالرد و ان لم يكن حاصلا الا أن الخيار ثابت له بقاعدة نفي الضرر لا بواسطة حصول شرط الخيار و هو الرد. و هو غير بعيد.

و دعوى: أن البائع قد أقدم على ضرر نفسه باشتراط الرد الذي هو في معرض التعذر.

مدفوعة: بأنه لم يبع منجزا بدون الخيار بل أقدم على البيع بشرط الخيار عند الرد، و حيث أن شرط الرد أمر ممكن الوقوع بحسب مجاري العادات اعتمادا على أصالة البقاء و عدم الغيبة و أصالة بقاء الإمكان.

فالبيع الخياري مشروطا بهذا الشرط ليس اقداما على الضرر، بل أقدام على البيع مع الخيار لشرط الرد المطابق للأصل، فإقدامه عليه اعتمادا على الأصل ليس اقداما منه على سقوط الخيار بل أقدام على ثبوته، فاذا تعذر الشرط لزم الضرر من دون أن يكون في البين أقدام منه عليه حتى يكون رافعا لحكمه، فينتفي لزوم البيع للضرر، فالضرر حاصل و الاقدام ممنوع و ليس له حكم رافع لحكم الضرر، إذ الإقدام انما هو اعتماد على طبق الأصل، فالبايع إنما شرط الرد إلى المشتري عملا بأصالة بقائه و عدم غيبته.

فمن هنا يظهر فساد مقايسة المقام بما لو باع منجزا بثمن بخس بدون شرط الخيار عند الرد لحصول الاقدام هناك، بخلاف المقام. و عرفت أيضا ما سبق ذكره من التمسك. بقاعدة الإقدام، فتدبر جيدا.

مسألة: إذا اشترى الأب للطفل بشرط خيار البائع

لو اشترى الأب للطفل بشرط خيار البائع، فهل للبائع رد الثمن الى الجد مطلقا أو مع عدم التمكن من الرد إلى الأب، أولا؟ وجوه، و الأقوى هو الأخير عملا بظاهر الشرط القاضي باعتبار الرد الى خصوص الأب دون غيره. و ليس الحال

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست