responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 355

مسألة: فيما لو كان المشتري غائبا:

فهل للبائع الفسخ برد الثمن الى وكيله الخاص أو العام، أو الحاكم لو لم يكن له وكيل، نظرا الى كون الحاكم وليا على الغائب فالرد اليه رد إلى المشتري، أولا، فيسقط الخيار لتعذر شرطه و هو الرد إلى المشتري؟ في المسألة أقوال ثلاثة:

الأول: ما حكي عن المحقق القمي (قده) في أجوبة مسائله: من حصول الشرط بالرد الى الحاكم.

الثاني: ما حكي عن صاحب «المناهل»: من سقوط الخيار لتعذر الشرط.

الثالث: ما نسب الى صاحب «الحدائق» حيث نسب الى المشهور بل ادعى الاتفاق على عدم العبرة بحضور المشتري أصلا و جواز الفسخ و جعل الثمن أمانة الى أن يجيء المشتري، فلا يحتاج الى الرد الى الحاكم أيضا.

و تحقيق المسألة مبني على تشريح صور.

فنقول: تارة يصرح باشتراط الرد الى خصوص المشتري خاصة لا غير. و هو غرض عقلائي لا ضير في اشتراطه لان تضييق دائرة الخيار من أهم المقاصد، لكن مع ذلك قد تمنع صحة هذا الشرط لخروجه عن الأغراض المتعارفة و ان تعلق به بعض الأغراض الشخصية، إذ لا عبرة بالأغراض النادرة الشخصية، بل المدار على الأغراض النوعية الغالبة المتعارفة، و لذا لم يتعرض له (قده) في الكتاب و ان كان التحقيق خلافه لمنع كونه من الأغراض النادرة، كما لا يخفى.

و أخرى: يصرح اشتراط الرد اما الى المشتري أو وكيله أو الحاكم أو غيرهما حسب ما يشترطه، فيكون الغرض من الرد هو الإيصال إلى المشتري بأي نحو كان و لو لوكيله من دون أن يكون لخصوص المشتري موضوعية.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست