responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 356

و ثالثة: يعلم و لو بالتصريح بأن الغرض هو رفع يد البائع عن الثمن و خروجه من ذمته و لو بالتخلية و إيجاد ما هو من قبله من المقدمات الاختيارية و لو لم يتحقق الإيصال إلى المشتري لمانع اختياري منه أو اضطراري.

و رابعة: يطلق اشتراط الرد إلى المشتري من دون تصريح شيء من التخصيص أو التعميم.

و الأولان خارجان عن محل النزاع قطعا، إذ لا عبرة بالرد الى غير المشتري في الأول بلا اشكال. و يكفي الرد الى غيره حاكما كان أو غيره على حسب ما اشترط في الثاني، كما أنه لا إشكال في عدم اعتبار شيء منها و كفاية الفسخ و جعل الثمن عنده أمانة، على الثالث. فالخلاف و الاشكال انما هو في الأخير. و النزاع فيه تارة يقع في الصغرى و أخرى في الكبرى.

فتارة يقع النزاع في أن الإطلاق ظاهر في التخصيص أو ظاهر في التعميم أو في إرادة مجرد رفع اليد و التخلية، أو لا ظهور له في شيء منها، بل مجمل مردد بين الجميع أو البعض.

و أخرى يقع النزاع في أنه بعد إحراز ظهوره في إرادة الإيصال إلى المشتري فهل يقوم الحاكم مقامه أولا، بل هو و غيره على حد سواء؟

أما الأول- و هو النزاع الصغروي-: فلا إشكال في أن التجمد على ظاهر الخطاب يقتضي بالاختصاص و مدخلية خصوص المشتري، الا أن الغالب المتعارف عدم كون هذا الظاهر مرادا، بداهة أن الغرض النوعي متعلق غالبا بوصول الثمن إلى المشتري أو رفع يد البائع عنه و كونه متعلقا برده اليه بخصوصه بحيث يكون له موضوعية، نادر جدا.

فالرد إلى المشتري في الخطاب مأخوذ على وجه الطريقية لا الموضوعية فهذه الغلبة النوعية التي استفدناها صارفة عن التجمد بظاهر الخطاب القاضي بالموضوعية.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست