لثبوت الضمان فيه معلقا على مجيء زمان الخيار، كيف و ضمان الثمن تعليقي و لو بعد الرد أيضا، لكونه معلقا على التلف و الفسخ بعده، و الا فهو ملك للبائع قبل الفسخ.
فضمانه له ليس الا بمعنى أنه لو تلف و أراد الفسخ وجب عليه رد البدل فكذلك قبل الرد أيضا، فإذا تلف فيه أيضا وجب عليه رد البدل لو أراد الفسخ، فالتفصيل في بقاء الخيار بين تلفه قبل الرد و بعده باطل، بل الخيار باق مطلقا، فيرد البدل لو تلف قبل الرد و يرتجع المبيع.
أقول: هذا التفصيل لا وقع له في الثمن أصلا، لأن بقاء الخيار بتلفه و عدمه مبني على النظر في كيفية اشتراط الرد، فان اشترط رد العين خاصة سقط الخيار، و ان اشترط رد الأعم بقي الخيار، فيرد البدل لو تلف و أراد الفسخ، و الإطلاق أيضا راجع الى أحد الوجهين.
نعم، التفصيل له وقع في تلف المبيع، لكن مبناه ليس هو البيان المذكور لأنه شبيه بالمصادرة بل عينها.
بل وجهه: أن تعلق الحق بالبدل فرع تعلقه بالعين، و هو حاصل لو تلف بعد الرد لثبوت الخيار، بخلاف ما لو تلف قبل الرد، إذ لا حق في العين بناءا على ثبوت الخيار بعد الرد لينتقل بتلفها الى البدل.
لكن يدفعه: أن الخيار ليس حقا متعلقا بالعين بل متعلق بالعقد، و تختلف لوازمه باختلاف الموارد من استرجاع ان كانت موجودة، و بدلها ان كانت تالفة مضافا الى منع المبنى، إذ يكفي في ثبوت البدل تعلق الحق بالعين لو فرض وجودها في زمان الخيار، و لا يتوقف على تعلقه بها فعلا في زمان من الأزمنة. فتدبر.