responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 353

و أما الثالث، و هو ما يتفرع على كون التلف من المشتري أو من البائع:

فهو أنه ان قلنا بأن تلف الثمن من المشتري اما مطلقا أو في خصوص ما لو تلف بعد الرد، و وجهه أن كون تلفه منه مع كون الثمن ملكا للبائع ليس الا لدخوله في ملك المشتري قبل التلف آنا ما، و الا لم يكن تلفه منه، فكأن الثمن وصل اليه فلا حاجة ثانيا الى رده إليه، لأنه رد حكمي. و هو معنى الانفساخ، فيرجع البائع بالمبيع و يأخذه من المشتري.

فهو نظير تلف المبيع قبل القبض، لأنه ملك للمشتري الا أن تلفه على البائع على خلاف القاعدة تعبدا و لازمه انفساخ المبيع، فيرجع المشتري الثمن و يأخذه من البائع.

و ان قلنا بأن تلفه من البائع، اما مطلقا بناءا على منع جريان القاعدة في الثمن، أو في خصوص ما لو تلف قبل الرد و لو أجرينا القاعدة في الثمن بناءا على عدم كون- قبل الرد- زمان الخيار.

فقال (قده): فالظاهر بقاء الخيار.

و ظاهر إطلاقه بقاء الخيار مطلقا سواء تلف قبل الرد أو بعده. و قد تقدم من «الجواهر»- في تلف المبيع- التفصيل قبل الرد و بعده: ببقاء الخيار في الثاني دون الأول، و وجهناه بما مر. و مثله يجري في تلف الثمن أيضا.

و حاصل توجيهه: أنه تلف الثمن في زمان الخيار مضمون على البائع بمعنى أنه لو فسخ وجب عليه رد بدله، فاذا كان مضمونا كان موضوع الخيار باقيا.

و هذا بخلاف ما لو تلف قبل الرد الذي ليس زمان الخيار، إذ لا ضمان فيه حينئذ حتى ينتقل الى البدل، لعدم ثبوت سبب الضمان- و هو الخيار- فاذا تلف لم يبق للخيار موضوع أصلا.

لكن يدفع أصل التفصيل في المقامين أنه يكفي في بقاء الخيار ثبوت البدل في زمان من الأزمنة و لو لم يكن ثابتا فعلا، و هو حاصل في التلف قبل الرد أيضا

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست