responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 317

هذا لكن الإنصاف أن الإطلاق ليس فيه اشعار بما ذكر، لأنه مسوق لأصل مشروعية هذه المعاملة من دون نظر الى كيفية الفسخ، فهي موكولة على القواعد المقررة.

فلا ضير في التفكيك بين الصور إذا اقتضته القواعد بعد فرض سكوت الاخبار عن التعرض لحال كيفية الفسخ، فالأقوى- وفاقا لسيد الرياض- هو الاكتفاء بالرد في تحقق الفسخ، من دون حاجة الى إنشائه.

و مقايسة المقام بسائر الخيارات- انتصارا لقول الشهيد (قده): فكما يحتاج الفسخ فيها الى كاشف و إنشاء قولي أو فعلي فكذا الحال في المقام- مدفوعة:

بأن القياس مع الفارق، لاحتمال أن يكون الرد هنا سببا للانفساخ و لو بمقتضى الاشتراط بأن يكون شرط الرد راجعا الى ذلك كما هو أحد الاحتمالات الخمسة المتقدمة، و لاحتمال أن يكون الرد بنفسه فسخا فعليا، لدلالته عليه كما هو أحد الاحتمالات أيضا.

و لا يجري هذان الاحتمالان في سائر الخيارات، لعدم كون الخيار و الفسخ فيهما مشروطا بالرد فلا جرم يحتاج الفسخ إلى إنشاء و كاشف آخر غير الرد.

و أما في المقام: فحيث يتحقق الاحتمالان في الرد فلا يحتاج الى كاشف آخر فصار الاحتمالان المزبوران سببا للفرق بين المقامين.

و أما الأمر الثاني: فالظاهر ثبوت الخيار بمجرد العقد من دون فرق بين أن يتعلق الخيار على تقدير وجود الرد- كما هو مبني الاحتمال الثاني- أو على نفس الرد- أي نفس وجوده- لا فرض وجوده، كما هو مبني الاحتمال الأول لأن الفرق بينهما نظير الفرق بين شرط الوجوب و شرط الوجود، فان الشرط في الأول هو نفس الرد، فيكون نظير شرط الوجود و في الثاني تقدير وجوده، بمعنى أن له الخيار فعلا على تقدير وجود الرد في المستقبل فيكون نظير شرط الوجوب.

و كيف كان فلا ثمرة بينهما في المقام، لان الخيار عبارة عن ملك الفسخ

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست