و السلطنة عليه، و من المعلوم تحققه في المقام في كل آن من دون فرق بين كون المعلق عليه هو نفس الرد أو تقدير وجوده.
و السر فيه: أن الرد لما كان من الأفعال المقدورة للمشترط له- و هو البائع- فلا جرم يكون قادرا على الفسخ المزبور في كل آن و لو بواسطة قدرته على شرطه، لان المقدور بالواسطة مقدور.
نعم لو كان الحكم المعلق على الشرط من الأحكام التكليفية، فينظر ان كان الشرط من الأمور الغير الاختيارية، فالواجب شروط لا محالة. و لا يعقل فيه الفرق بين جعل التعليق على نفس وجوده أو تقدير وجوده. و ان كان من الأمور الاختيارية المقدورة، فإن علق على نفس وجود الشرط، فالواجب حينئذ مطلق منجز، فيجب على المكلف إيجاد الشرط و المشروط معا. و ان علّق على تقدير وجوده، فالواجب مشروط لا يتخيّر الا بعد وجود ذلك الشرط.
و أما في المقام- و هو الخيار-: فلا فرق فيه بين الصورتين- أي التعليق على نفس الوجود أو تقديره- لان الشرط أمر اختياري فإذا علق عليه الخيار كان الخيار ثابتا فعلا، لان المقدور بالواسطة مقدور، و ليس الخيار الا عبارة عن القدرة على الفسخ.
هذا الا ان ظاهر المشهور: أن الخيار هنا معلق و مشروط بالرد فلا خيار قبله و لا دليل عليه أصلا.
و يمكن تخريج وجه له من الاخبار بتقريب: أن ظاهر الاخبار هو توقف استرداد المبيع على رد الثمن بحيث لا يجوز قبله استرداد المبيع و انتزاعه من المشتري، فالفسخ لا يحصل الا بعد الرد أو به نفسه.
و كيف كان فلا فسخ قبله، فالفسخ موقوف على الرد، و حيث أن الفسخ موقوف على الخيار، فالخيار أيضا موقوف كنفس الفسخ الموقوف على الخيار.