و المهم في المقام التعرض لأمرين يظهر منهما حقيقة الحال:
الأول: في الاحتياج إلى إنشاء الفسخ و عدمه الذي هو ثمرة بين الأولين و الأخيرين.
الثاني: أن الخيار هل يحصل بمجرد العقد أو بعد الرد الذي هو ثمرة بين الأولين.
أما الأمر الأول: فقد عرفت أن المستفاد من كلام صاحب «الرياض» و بعض أتباعه هو كون الرد بنفسه فسخا فعليا بحيث لا يحتاج بعده أو قبله الى إنشاء الفسخ قولا، و لكن المستفاد من جماعة منهم: الشهيد في «الدروس» على ما حكي و صاحب «الجواهر» و بعض أتباعهما هو عدم حصول الفسخ بنفس الرد و احتياجه إلى إنشاء الفسخ.
و يمكن الانتصار لهم بالتمسك بإطلاق بعض الاخبار الدالة على مشروعية المعاملة المزبورة بقول مطلق، و ذلك لأنه تندرج تحت هذا الإطلاق صور ثلاثة يحتاج صورتان منهما إلى إنشاء الفسخ قطعا، و هما صورة عدم قبض البائع الثمن من المشتري أصلا بناءا على ما سيجيء من جواز الفسخ لولا القبض أيضا و قبض الثمن لكن مع عدم مطالبة المشتري و إرادته إيداعه عند البائع، إذ لا إشكال في الاحتياج إلى إنشاء الفسخ في هاتين الصورتين، لانتفاء الرد بحكم الفرض.
فيبقى صورة ثالثة- التي هي محل الكلام- و هي الصورة الثانية مع مطالبة المشتري إياه من البائع، فلو حكم بالاحتياج إلى إنشاء الفسخ في هذه الصورة أيضا فهو، و الا لزم التفكيك بين الصور الثلاث و هو خلاف ظاهر سياق إطلاق الاخبار. فوجب الحكم بالاحتياج إلى إنشاء الفسخ قضية لاتحاد السياق و حذرا عن التفكيك.