responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 313

(مسألة) في البيع الخياري

من أفراد خيار الشرط ما يضاف اليه البيع، و يقال له: بيع الخيار. و هو أن يبيع شيئا و يشترط الخيار لنفسه مدة بأن يرد الثمن و يرتجع المبيع، و الأصل فيه- مضافا الى الإجماع و العمومات المتقدمة في الشرط-: النصوص المستفيضة، فإنها تدل على جواز اشتراط الخيار على النهج المزبور، كموثقة إسحاق و رواية معاوية بن ميسرة و رواية سعيد بن يسار و رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (عليه السلام): ان بعت رجلا على شرط، فإن أتاك بمالك، و الا فالبيع لك. الى آخره.

و لا إشكال في دلالة الثلاثة الأول إلا أن في دلالة الأخيرة على فرض المسألة نوع خفاء و غموض، فإنها بظاهرها تدل على عكس المسألة، لأن الظاهر منها جواز استرداد المشتري الثمن عند رد المثمن إلى البائع، إذ لا شك في أن المراد بالمال في قوله (عليه السلام) «فإن أتاك بمالك» هو المبيع و عليه فيكون حكم العكس أيضا مستفادا من ذلك النص.

الا أن يقال: أن قوله «بعت» بمعنى الشراء، و استعمل البيع في معنى الشراء كما هو واقع كثيرا في القرآن و الاخبار، فيكون المراد من المال هو الثمن حينئذ فينطبق النص المذكور على فرض المسألة على النهج المذكور، و ان كانت للرواية محتملات أخر.

و كيف كان فتوضيح الكلام في صورة المسألة الواقعة في النصوص و كلمات الأصحاب يستدعي رسم أمور:

(الأول) ما يتعلق برد الثمن، و الكلام فيه يقع في أمور:

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست