الأول: في محتملات اشتراط رد الثمن. الثاني: في الثمرات المترتبة عليها. الثالث: في تعيين ما يستفاد منها من الاخبار و النصوص.
«اما الأول» [في محتملاته] فمحتملاته كثيرة:
الأول: أن يكون رد الثمن شرطا للخيار على وجه التعليق فلا خيار قبله.
الثاني: أن يكون شرطا للفسخ، بمعنى أن الخيار ثابت له في كل جزء من المدة المضروبة، الا أن فعلية الفسخ مشروطة برد الثمن فالرد في الأول شرط للسلطنة على الفسخ و في الثاني فعلية الفسخ لا لأصل السلطنة عليه.
الثالث: أن يكون الرد شرطا لانفساخ العقد فيرجع الى شرط النتيجة، فلا غرو فيه إذا لم تتوقف النتيجة على سبب خاص كما في المقام، و عليه فلا حاجة الى إرجاعه إلى اشتراط اتحاد سبب الانفساخ، كما في كتاب شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من كون مرجعه الى اشتراط اتحاد سبب الانفساخ و هو الرد مضافا الى عدم صحته في نفسه لكونه موقوفا على تأثير السبب المزبور بدون الشرط و هو ممنوع. فتأمل.
الرابع: أن يكون رد الثمن فسخا فعليا بأن يراد به تمليك الثمن ليتملك المبيع.
و الفرق بينه و بين الثاني بعد اشتراكهما في ثبوت الخيار قبل الرد و هو الاحتياج إلى إنشاء الفسخ على ذلك الوجه بخلاف هذا الوجه.
و استظهره السيد «ره» في «الرياض» من الاخبار الواردة في الباب. و ليس ببعيد على ما سنشير إليه إن شاء اللّه.
و أورد عليه بوجهين:
الأول: ما في «الجواهر» و غيره من عدم دلالته على الفسخ الفعلي، غاية الأمر دلالته على إرادته له بعد ذلك.