responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 314

الأول: في محتملات اشتراط رد الثمن. الثاني: في الثمرات المترتبة عليها. الثالث: في تعيين ما يستفاد منها من الاخبار و النصوص.

«اما الأول» [في محتملاته] فمحتملاته كثيرة:

الأول: أن يكون رد الثمن شرطا للخيار على وجه التعليق فلا خيار قبله.

الثاني: أن يكون شرطا للفسخ، بمعنى أن الخيار ثابت له في كل جزء من المدة المضروبة، الا أن فعلية الفسخ مشروطة برد الثمن فالرد في الأول شرط للسلطنة على الفسخ و في الثاني فعلية الفسخ لا لأصل السلطنة عليه.

الثالث: أن يكون الرد شرطا لانفساخ العقد فيرجع الى شرط النتيجة، فلا غرو فيه إذا لم تتوقف النتيجة على سبب خاص كما في المقام، و عليه فلا حاجة الى إرجاعه إلى اشتراط اتحاد سبب الانفساخ، كما في كتاب شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من كون مرجعه الى اشتراط اتحاد سبب الانفساخ و هو الرد مضافا الى عدم صحته في نفسه لكونه موقوفا على تأثير السبب المزبور بدون الشرط و هو ممنوع. فتأمل.

الرابع: أن يكون رد الثمن فسخا فعليا بأن يراد به تمليك الثمن ليتملك المبيع.

و الفرق بينه و بين الثاني بعد اشتراكهما في ثبوت الخيار قبل الرد و هو الاحتياج إلى إنشاء الفسخ على ذلك الوجه بخلاف هذا الوجه.

و استظهره السيد «ره» في «الرياض» من الاخبار الواردة في الباب. و ليس ببعيد على ما سنشير إليه إن شاء اللّه.

و أورد عليه بوجهين:

الأول: ما في «الجواهر» و غيره من عدم دلالته على الفسخ الفعلي، غاية الأمر دلالته على إرادته له بعد ذلك.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست