responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 312

بالفتح- مراعاة المصلحة قطعا و ان قلنا في الأجنبي المجعول له الخيار بعدم وجوبها أيضا، لأن الاستئمان هنا أولى و أقوى لكن بينهما فرق بناءا على ما اخترناه من وجوب مراعاة المصلحة هناك أيضا و هو أن مراعاتها هناك شرط لصحة قوله و تأثيره، فلو خالف المصلحة فلا أثر لفسخه و إمضائه.

و أما هنا فوجوب مراعاة المصلحة تكليف على المستأمر، فلو خالفه فأمر بالإمضاء في مورد وجود المصلحة في الفسخ أو بالعكس، فأمضى المستأمر أو فسخ عملا بأمره فقد أثر أثره.

و السر فيه أن الفسخ هناك فعل الأجنبي و هو مشروط بالمصلحة و المشروط عدم عند عدم شرطه و هنا فعل للمستأمر- بالكسر- فاذا فسخ عملا بأمر المستأمر- بالفتح- فيؤثر أثره حيث أنه باختياره جعل لنفسه الخيار عند أمره بالفسخ، فاذا وجد الشرط وجد المشروط، غاية الأمر عصيان المستأمر- بالفتح- في تكليف نفسه في وجوب نصح المستشير و أمره بما ليس فيه مصلحة.

(الفرع الرابع) تعين مدة الاستئمار شرط للزوم الغرر لولاه،

و لو أطلق و لم يعين المدة، فالأقوى البطلان و لا ينصرف إلى الثلاثة و ان قلنا به في اشتراط الخيار عند الإطلاق، لأن انصراف نفس الخيار إلى الثلاثة لا يوجب انصراف شرطه، و هو الاستئمار أيضا الى الثلاثة.

و هنا قول آخر، و هو: ثبوت الاستئمار عند الإطلاق على وجه التأبيد، و هو حسن بناءا على صحة هذا الشرط، لأنه إذا لم ينصرف إلى الثلاثة تعين التأبيد، الا انه باطل، للزوم الغرر. فالأقوى في صورة الإطلاق هو بطلان الشرط فلا بد فيه من تعين المدة رفعا للغرر.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست