الثاني: تخصيص الغرض الملحوظ في جعل الخيار، و هو الإرفاق بالمالك، فان الخيار حق متعلق في مال المالك للإرفاق بحاله فيتبع، فان الغرض قد يخصص كما أنه قد يعمم. و معلوم أنه لا إرفاق للمالك في ثبوته للعاقدين بدون اذنه و عدم رضائه.
الثالث: وحدة السياق في بعض الاخبار بين هذا الخيار و خيار الحيوان، فكما أن خيار الحيوان ليس الا للمالك فكذلك هذا الخيار، كما هو ظاهر لمن لاحظ قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضيل.
الرابع: ملاحظة الأشباه و النظائر من سائر الخيارات، حيث أنها لا تثبت الا للمالك، و التعدي منه الى موقع الصيغة و مجريها لا ينبغي للفقيه.
الخامس: ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري (قده) أن مفاد أدلته إثبات حق و سلطنة لكل من المتعاقدين على ما انتقل إلى الأخر بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل اليه. و من المعلوم أن العاقدين لغيرهما ليس لهما سلطنة فيما انتقل عن الأخر بعد الفسخ، فلا يجوز له سلطنة في فسخ ما انتقل إلى الأخر.
السادس: منافاة ثبوت الخيار للأجنبي العاقد مع قاعدة «سلطنة الناس على أموالهم» فتأمل.
فيقتصر على القدر المتيقن من الخروج، و هو ما كان العاقد مالكا، و يستكشف على أن المراد من «البيعان» في الحديث الشريف هو العاقدان لنفسهما، فبانضمام بعض تلك الوجوه تطمئن النفس على عدم كون المراد من البيعان هو الذي كان موضوعا لحكم العاقدين فقط من دون صدقهما على المالك.
مضافا الى كفاية الوجه الثاني في المقام و مساعدة كلمات الفقهاء و عدم ظهور قول معروف في الخلاف مع ضعف مستنده، فإنه ربما يكون إطلاق «البيعان»