يملكه، كما لو وكل الرجل في طلاق امرأته التي ما زوجها حين التوكيل، و قد تكون في البيع من جهة الوكالة في التصرف المالي كأكثر الوكلاء و العاملين في البلاد.
فلا بد حينئذ من البحث في تلك الجهات في مقامات:
[المقام] (الأول) في ثبوت ذلك الخيار للوكيل من جهة أنه عاقد،
هل يثبت ذلك من الشرع و يساعد عليه الحديث أم لا؟ فنقول بعونه تعالى:
لا اشكال بل لا خلاف في دخول العاقدين في مدلول الحديث الشريف و كونهما مرادين البيعان بعد ملاحظة ما لم يفترقا، و إذا افترقا حيث لا خلاف عندهم بل يمكن دعوى الإجماع القطعي على أن المراد من الافتراق و الاجتماع انما هو باعتبار مجلس العقد و مكانه و ظهوره في ذلك، و انما الإشكال في أنه هل يعتبر كونهما لأنفسهما أو أعم من أن يكونا عاقدين لنفسهما أو لغيرهما، فيثبت الخيار حينئذ للوكيل المجرد في إجراء الصيغة و لو لم يأذن المالك لخياره بل له ذلك و لو منعه؟
و جهان بل قولان.
و قد مال الى الثاني في «الحدائق»، تجمدا لصدق «البيعان» و إطلاقه على من أجرى العقد، سواء قلنا بأن البيع هو الصيغة و الإيجاب و القبول أو النقل، و الانتقال، فان العاقدين مجريان للصيغة و موجدان لسبب النقل و الانتقال و ناقلان أيضا أحد العوضين الى ملك الأخر، فيحكم بمقتضى الإطلاق على ثبوت الخيار للعاقدين و لو لم يكن نص من الموكل و لا اذن منه، فإن العبرة حينئذ هو العقد و اجتماعهما له و افتراقهما عنه.
و لكن الأقوى- وفاقا للمحققين- هو الأول، فيختص موضوع الحكم على العاقدين لأنفسهما، فيشمل على المالكين الأصليين إذا تعاقدا لنفسهما، و يدل على ذلك وجوه:
الأول: ما في «مع» من أن الغالب في العاقدين أن يكونا مالكين، فينصرف