responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 29

و كلهما فيه فان كان قبل العقد بنى على التوكيل فيما لا يملكه الموكل هل يصح بوجه أم لا؟ و سيأتي في بابه إن شاء اللّه تعالى. فان لم نجوزه لم يكن ذلك لهما أيضا و ان جوزناه أو كان التوكيل فيه بعد العقد في المجلس كان لهما الخيار ما لم يفترقا عملا بإطلاق الخبر. و هل ثبت مع ذلك للموكلين إذا حضرا المجلس؟ قيل نعم- الى آخره.

فإنك كما ترى هذه المقالات أجنبية عن ذلك المقام الأول الذي ينبغي التكلم فيه من جهة استفادته من الخبر، فالذي ينبغي أن نتكلم فيه أو لا دلالة الخبر على ثبوت الخيار للوكيل العاقد أم لا و تنقيحه، ثم على القول بعدم دلالته ينبغي أن يقال هل تثبت أدلة الوكالة ما ثبت للموكل من الخيار لوكيله أم لا تثبت. ضرورة أن إثبات الخيار للوكيلين بسبب التوكيل حيث كان التوكيل مستندا للخيار إثباتا و نفيا لا وجه لتمسكه بإطلاق الخبر و لا لتأجيله بالافتراق الذي هو أجل للخيار الثابت بسبب العقد.

كما أن من لوازم المقام الثاني إمكان هذا التفصيل و التشقيق بين الوكالة في أنها وكالة مطلقة- كان يقال أنت وكيل في البيع على الإطلاق و التصرفات كما هو سبيل العاملين و المضاربين و التجار- أو في خصوص العقد فقط أو في توكيله و تنصيصه في الخيار قبل العقد حتى يكون من قبيل التوكيل فيما لا يملكه أو بعد العقد.

و أيضا من لوازم ذلك المقام أن العبرة في التفرق تفرقهما أو ثبوت الخيار للمالكين و لو كان أحدهما في المشرق و الأخر في المغرب و غير ذلك، كما أنه حينئذ ليس خيار المجلس للفضوليين، كما سيتضح لك حقيقة الحال.

ثم ان الوكالة قد تكون في الفسخ و هذا لا كلام في صحته و خروجه عن مسألة المقام، و قد تكون في الخيار بعد العقد و هذا مبني على مسألة التوكيل فيما

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست