يعمهما. و على الثالث هل العبرة في سقوط الخيار بتفرق الكل أو الموكلين أو الوكيلين أو يكفي تفرق أحدهما؟ وجوه و أقوال ناشئة من ورود الحديث الذي هو الأصل في ذلك، أعني قول الصادق (عليه السلام) في صحيحي ابن مسلم و زرارة عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): البيعان بالخيار حتى يفترقا. و نظيره قوله (عليه السلام) في صحيح الفضيل لما قال له: ما الشرط في غير الحيوان؟ البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار.
فلا بد من بيان ورود الحديث و المراد من قوله «البيعان»، و هاهنا مقامان قد وقع الخلط بينهما و الاشتباه فيهما فلا بد من تفكيك الجهتين و التكلم في كل منهما، و هو:
ان ثبوت الخيار من باب حكم شرعي تعبدي ثابت باعتبار إيقاع العقد و إيجاد السبب من غير مدخلية لنص الموكل و اذنه فيه بل لا أثر لمنعه و عدم رضائه، لأنه حكم الهي ثبت للوكيل المجري لصيغة العقد من جهة استفادته من الدليل الشرعي.
و هذا أحد المقامين، و الأخر ما كان ثبوته للوكيل من جهة تفويض الموكل و الخيار لوكيله المجري للصيغة و توكيله في الخيار أيضا كتوكيله في إجراء العقد. فتختلف جهة النزاع في الصورتين و تختلف لوازمها، إذ من لوازم الأول عدم ثبوت الخيار للمالك بل ثبوته للفضولي، لأن الخيار حينئذ حكم ثابت من الشرع للعاقد، و ان العبرة في التفرق في سقوط الخيار تفرقتهما لا تفرق المالكين.
و أيضا لا معنى للتفصيل على هذا بين توكيل الموكل و تنصيصه على الخيار و عدمه و ابتناء جواز التوكيل على مسألة أخرى، و هي جواز التوكيل فيما لا يملكه الموكل حين التوكيل و عدمه، كما وقع في «المسالك» حيث قال: و أما الوكيلان فان لم ينص لهما الموكل على الخيار لم يكن لهما الفسخ، فينتفي الحكم عنهما. و ان