الأول: خيار المجلس، المراد منه خيار عدم التفرق، و إضافته إلى المجلس اضافة الى بعض موارده من باب الفرد الغالب.
و ذكر بعضهم ان إضافته اضافة الحال الى المحل. فيه: انما يتحقق في المعاني و لا حلول للخيار في المجلس.
و ذكر آخر ان الإضافة إضافة اختصاص. فيه: كما ترى لا اختصاص في المجلس له لثبوته في غيره أيضا.
فالأولى أنها من باب اضافة الظرف الى المظروف، ك «ماء الكوز».
و كيف كان يقع الكلام في البحث في مواضع:
(الأول) في ثبوته:
لا إشكال في تحققه و ثبوته في الشرع بالنص و الإجماع، بل النصوص يمكن دعوى تواترها في المقام و عدم معارضتها لشيء من الاخبار. و ما ورد في خبر غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و ان لم يفترقا. مطروح محمول على اشتراط السقوط، و غير ذلك من المحامل.
و قد ذكر في «الجواهر» تبعا ل«لرياض» الأجود حمله على التقية من أبي حنيفة في فتواه التي أقدم بها هنا و غيرها من سائر فتاواه التي تحصى الى قرب أربعمائة حيث أفتاها على خلاف رسول اللّه (صلوات اللّه عليه و على عترته الطاهرين المعصومين) و لا غرابة في ذلك في مخالفته في الفروع بعد ما خالف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في وصيته في الأصول.
و كيف كان لا بد من تنقيح المقام في أنه هل يختص بخصوص المتبايعين المتعاقدين أو يعم كليهما. بعبارة أخرى: هل يختص بالموكلين أو بالوكيلين أو