responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 26

فكل عقد يقتضي حصول الصفة لا حد من المتعاقدين كالملكية في البيع و الزوجية في النكاح و مطلق السلطنة في الوكالة فعند الشك في بقائه و زواله بدون رضي الأخر تستصحب تلك الحالة، و كل عقد ليس الحاصل منه حال من الأحوال و لا صفة من الأوصاف كالوديعة و المسابقة لم يجر فيه الأصل و ليس الأصل فيه اللزوم. الا أن ذلك التفصيل مخالف للقاعدة المستفادة من العمومات.

هذا كله بالنسبة إلى الشبهة الحكمية، و أما إذا شك في العقد الخارجي أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز، فمن تمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية فهو مستريح في الحكم باللزوم، و أما بناءا على ما هو الحق فيرجع الى الأصل العملي، أعني استصحاب الأثر الحاصل و عدم زواله بالفسخ إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر يثبت أحدهما، كما إذا شك في أن الواقع هبة حتى يجوز الفسخ أو صدقة، فقد قال شيخنا العلامة (قده) مقتضى كون الأصل عدم قصده القربة كونه هبة.

و لكنه كما ترى مبني على حجية الأصل المثبت، و هو خلاف المختار. فمقتضى القاعدة ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الأصل و أما الحكم بكون العقد من العقود اللازمة فلا.

أقسام الخيار

أما الكلام في أقسام الخيار فربما يقال: انها لا تحصى بناءا على استفادة الخيار من قاعدة لا ضرر و غيرها كما سنشير اليه تحقيقا، الا أن المعنون منها خمسة كما فعله المحقق في «الشرائع» أو سبعة كما فعله في «النافع» و تبعه العلامة في بعض كتبه، و أربعة عشر كما في «الروضة»، و احتمل بعض شراحه ضعف ذلك.

و كيف كان نحن نقتفي أثر المعنونين و نسأل اللّه التوفيق، فنقول

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست