responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 32

على العاقدين المجريين للصيغة فقط من دون أن يكونا مستقلين في التصرف من باب التوسع فقط، فلا يثبت المطلب حينئذ.

فظهر لك عدم الخيار لمن أجرى الصيغة إذا لم يكن أصيلا، فاذا أجرى الصيغة الوكيل في مجرد الصيغة فهل للمالكين خيار مطلقا- سواء حضرا في مجلس العقد أو لم يحضرا- أو ليس لهما أيضا خيار أم لهما الخيار إذا حضرا في مجلس العقد و الا فلا؟ وجوه بل أقوال:

(الأول) ما حكى شيخنا الأستاد «دام ظله العالي» عن الفاضل الجواد شارح «اللمعة»، و دليله أن ثبوت الخيار تابع للدليل، و لم يساعده في المقام، إذ البيعان لا يصدق على العاقدين لغيرهما كما ذكرناه، و كذلك لا يصدق على المالكين أيضا إذا لم يبيعا بأنفسهما الا من باب التوسع. و يشهد لذلك صحة السلب في قولنا انهما ما باعا و انما باع وكيلهما، و ما ذكروا أنه لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع وكيله.

(الثاني) ما لعله المشهور المختار كما ذهب اليه شيخ الفقهاء (قده) ثبوته للمالكين مطلقا، سواء حضرا أو لم يحضرا و ان كان أحدهما في المشرق و الأخر في المغرب.

و يستدل على ذلك: تارة بالإطلاق و صدق البيعان عليه كما في «الجواهر».

و يندفع بالشبهة المذكورة من أن الصدق انما يكون من باب التوسع و لذا لم يحنث و يصح السلب عنه.

و أخرى ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري (قده) سليما عن تلك المناقشة، و هو عدم التبادر في خصوص المباشر، فان «البيعان» لا يتبادر منه حيث أطلق المباشرة في الصيغة و كونها صادرة، فحينئذ عدم التبادر دليل على الحقيقة بين المالك الذي لا يباشر بنفسه العقد و بين المالك المباشر، و حيث ينتفي احتمال

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست