responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 306

و كيف كان فاذا المستؤمر اما أن يفسخ أو يمضي قبل الاستئمار فيقول:

فسخت، مثلا ابتداء من دون المراجعة اليه، أو يفسخ، أو يمضي بعد أمر المستأمر بالفسخ لكن من دون الاستئمار، بأن يقول له ابتداء: أفسخ، أو امض، فيفعل ذلك أو يفعل أحد الأمرين بعد الاستئمار.

فهنا مسائل ثلاث

المسألة الاولى- و هو الإمضاء أو الفسخ بدون الأمر و الاستئمار رأسا:

فلا إشكال في عدم تأثيره أصلا، فيكون لغوا محضا و وجود ما يصدر معه كالعدم، لعدم حصول الشرط، و هو الأمر فلا خيار له و لا يؤثر فسخه. و لا خلاف فيه أيضا إلا ما نسب إلى العلامة في «التحرير» كما عن أحد قولي الشافعي من جواز الرد له من غير أن يستأمر، لكنه علل فيه بما يخرجه عن المخالفة و يخرج عن محل كلام القوم، و هو أن الخيار ثابت له، و الاستئمار انما ذكر احتياطا، يعني أن المراد هو جعل الخيار لنفسه ابتداء، الا أن الاستئمار استمهال لطلب الحال و استكشاف الصلاح و الفساد، فكأنه قال: ولي الخيار الا أني استأمر زيدا في الاطلاع على المصلحة. فذكره لمجرد الاحتياط لئلا يقع في مخالفة الواقع.

فان كان هذا هو المراد فهو، الا أنه خروج عن الفرض لان الفرض من الاستئمار- كما مر- هو اشتراط الخيار معلقا على أمره بالفسخ، كما فهمه الكل. فالنزاع صغروي، إذ لو علم ارادة ما ذكر من الوجه فيتم ما ذكره من جواز الرد له ابتداء بدون الاستئمار.

و لا أرى أحدا يخالف فيه، و ربما حمل كلام «التحرير» على ما إذا رد بعد أمره بالترديد بدون الاستئمار، فيرجع الى المسألة الثانية، و هو أيضا توجيه حسن.

و للشهيد في «اللمعة» أيضا كلام محتمل المخالفة، قال «ره»: و اشتراط

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست