responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 307

المؤامرة، فإن قال المستأمر: فسخت أو أجزت، فذاك، و ان سكت فالأقرب اللزوم. انتهى.

لان ظاهره تأثير الفسخ و الإمضاء بدون الاستئمار بل ابتداء، و توجيهه بأحد وجهين: اما قراءة المستأمر بالكسر و تقدير قوله: بعد أمره بالفسخ أو الإجازة بدلالة الاقتضاء كما في قوله تعالى (فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتٰا عَشْرَةَ عَيْناً) أي فضرب فانفجر، فالمراد أنه قال: فسخت أو أجزت بعد أمره بأحدهما. أو قراءة المستأمر بالفتح و تأويل الأخبار بالإنشاء بأن يكون المراد بقوله: فسخت أو أجزت: أمرتك بالفسخ أو الإجازة مع إضمار قوله: تفسخ أو أمضي، يعنى ان قال المستأمر- بالفتح-:

آمرك بالفسخ أو الإمضاء ففسخ أو أمضي فذاك و الظاهر هو الأول لبعد الثاني.

و كيف كان فيخرج عن مفروض المسألة، فلا خلاف فيهما.

المسألة الثانية- لو أمره بالفسخ ابتداء قبل الاستئمار:

فالمشهور أنه لا أثر لفسخه لعدم حصول الشرط، و هو الاستئمار، و المشروط عدم عند عدم شرطه خلافا لجملة من الأعاظم، حيث حكموا بكفايته و الاستغناء به عن الاستئمار نظرا الى أن الغرض من الاستئمار هو الاطلاع على رأيه، فإذا حصل ذلك بدونه حصل الشرط، فالاستئمار طريق محض لاستكشاف رأيه، و لا موضوعية له، و ذكره من باب عدم حصول الاطلاع على رأيه غالبا بدونه فاذا فرض حصوله بأمره ابتداء فلا حاجة الى الاستئمار. فالشرط في الحقيقة هو حصول الخيار له عند أمره بالفسخ، سواء حصل ذلك بالاستئمار أو لا.

و هو حسن الا أنه انما يتم لو كان الأمر راجعا إليهما و كان ذلك حقا بينهما.

و لم يكن غيرهما دخيلا أصلا. و ليس الأمر كذلك لأنه أمر بين الثلاثة: المستأمر- بالكسر- و المستأمر- بالفتح-، و الثالث: و هو من عليه الخيار، فله أن يقول:

ان هذا خارج عن الشرط لان الشرط هو السلطنة على الفسخ بعد الاستئمار و الأمر

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست