responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 305

فيه المصلحة، بأن يكون له السلطنة على الفسخ ان كان فيه مصلحة لا مطلقا فهو بحسب اللب و الحقيقة استئمان و ان لم يكن على وجه التوكيل، فالسلطنة الشرعية الإلهية الحاصلة له بسبب الاشتراط مشروطة بمراعاة المصلحة و ليست مطلقة.

و هذا هو المراد بقولهم لأنه أمين و يجب عليه تتبع المصلحة. فيندفع ما أورد عليه بأنه ليس وكيلا، فكيف يكون أمينا إذ لا منافاة بين الاستئمان و بين التحكيم، فالحكم الشرعي الحادث له بالاشتراط انما هو مشروط بالمصلحة لرجوعه في الحقيقة إلى الاستئمان و ان لم يكن توكيلا حقيقة.

(الأمر السابع) أنه يجوز لهما اشتراط الاستئمار و المؤامرة

و هما بمعنى واحد و المراد به اشتراط المشاورة من ثالث في الإمضاء و الفسخ و متابعة قوله بأن يستأمر منه فيتبع أمره، و حقيقته يرجع الى اشتراط الخيار لنفسه مطلقا على أمر الثالث له بالفسخ. و لازمه أنه ان أمره بالإمضاء وجب عليه الإمضاء بمعنى عدم جواز الفسخ له لعدم المقتضي له. و ان أمره بالفسخ كان له الخيار بين الفسخ و الإمضاء، لا أنه يجب عليه الفسخ، إذ ليس أمره هذا أمرا مولويا شرعيا، بل إرشادي.

فالمراد ثبوت الخيار له ان رأى المصلحة في الفسخ و أمره به إرشادا فالشرط ليس شرطا لحكم تكليفي و هو وجوب متابعة أمره بل معناه اشتراط الحكم الوضعي و هو ثبوت الخيار مشروطا بأمره بالفسخ فإن أمره بالفسخ حصل المقتضي للفسخ لحدوث الخيار له عنده بمقتضى الاشتراط.

و ليس هذا تكليفا بين الأمر بالإمضاء و الأمر بالفسخ في وجوب المتابعة و الامتثال في الأول دون الثاني، لأن وجوب متابعة أمره بالإمضاء انما هو من جهة وجوب الوفاء بالعقد لا من جهة وجوب امتثال أمره بالإمضاء، إذ لا أثر لهذا الأمر بل حاله حال السكوت في عدم إفادته شيئا. أما إذا أمره بالفسخ، فله السلطنة على الفسخ لحدوث الخيار له به.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست