responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 290

إذ على تقدير الصدق لا مسرح لها الا الحس، فليس الأمر فيها على تقدير الصدق دائرا بين الحس و الحدس.

و الخبر المشكوك- الذي هو محل البحث- عبارة عما دار أمره على تقدير الصدق بين استناده الى الحس أو الحدس كما إذا قال الراوي: قال الامام كذا، و روي كذا و احتمل أنه علم بقول الامام (عليه السلام) و صدوره عنه من طريق الحدس من دون سماعه منه و مثل ذلك أقل قليل في الاخبار لم يعلم شمول الإجماعات لمثله إذ لو فرض مثله و تطرّق فيه الاحتمال، فلمنع الإجماع على العمل به مجال واسع، فلا علم لنا بقيام الإجماع على اعتباره بحيث يصير ذلك أصلا كليا على اعتبار الخبر المشكوك الحال.

فدعوى تطرق شبهة الحدسية إلى جل الاخبار المدونة ممنوعة بل جلها- لو لا كلها- خالية عن هذه الشبهة لكونها معلوم الحسية، فثبت أن الأصل عدم اعتبار الخبر المشكوك في باب الأحكام.

و قد يقال: أن الأصل في الخبر إذا كان متعلقا بالمحسوسات هو أن يكون مستند الاخبار بها هو الحس دون الحدس بدعوى أن ظاهر الاخبار هو ذلك، فإنه إذا قال: أحد قال فلان: كذا، أو فعل كذا، أو جاء زيد، أو أكل، و نحوها من الاخبار بالمحسوسات، فالمتبادر منه عرفا هو أن المخبر رأى و أحس بالمخبر به و شاهده لا أنه علم به بالحدس و الاجتهاد أو غيرهما من أسباب العلم فيدعى أن اللفظ بنفسه ظاهر في ذلك فيكون حجة لقيام الإجماع على اعتبار الظواهر اللفظية المستندة إلى الألفاظ.

و فيه: منع واضح، إذ لا مستند لهذا الظهور أصلا لأنه ليس ظهورا وضعيا في شيء. و قد يدعى أنه ظهور عرفي و هو لا يسمع إذ لا وجه للظهور بلا سبب فانا إذا راجعنا الى وجداننا لم نر لهذا الظهور مدركا، فهو مجرد الدعوى و مجازفة.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست