responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 291

فصار الأصل في الاخبار عدم اعتبارها عند الشك و الاحتمال. هذا كله في باب الأحكام.

و أما في باب الشهادات و الموضوعات فقد عرفت أن بنائهم على عدم وجوب الاستفصال و جواز العمل بالشهادة عند الجهل بالحال و عدم الاعتناء بالشك و الاحتمال. و يمكن تصحيحه و التمسك له بوجهين:

أحدهما: أنه من باب أصالة الصحة لأن الشهادة من قبيل الأسباب لاعتبارها من باب الموضوعية لا مجرد الطريقية المحضة فيدور أمرها عند الشك بين الصحة و الفساد و لأن الشهادة الصحيحة المقبولة عند الحاكم المترتب عليها الأثر بعد البناء على اشتراط استنادها الى الحس هو خصوص ذلك يتحمل المشكوك عليه لأن أصالة الصحة أمارة على الصحة الواقعية لا الصحة عند. فلو فرض الشاهد- مثلا- على عدم اشتراط الحس في حجية الشهادة و اعتبار الشهادة الحدسية تقليدا أو اجتهادا فلا يمنع ذلك من الحمل على الصحيح الواقعي متى احتمل ذلك للزوم الحمل عليه عند الشك.

ثانيهما: أن الأصل في الشهادة أن يكون مستنده الى الحس إذا كانت متعلقة بالمحسوسات لأنها الغالب فيلحق المشكوك بالأعم الأغلب و الغلبة بنفسها و ان لم تكن حجة معتبرة الا أنها بضميمة بناء الأصحاب و عملهم على عدم الاستفصال بجعلها صالحة للاتكال. و لعله هو الوجه في دعوى الظهور العرفي، لأن الغلبة موجبة للظن فيتخيل أنه ظن و ظهور مستنده الى اللفظ غفلة عن حقيقة الحال و أن منشأه الغلبة و صيرورتها منشئا لظهور اللفظ لا يخلو من المنع و الاشكال.

و كيف كان فالأقوى عدم اشتراط إحراز استناده الى الحس و عدم وجوب الاستفصال. فالأصل هو القبول إلا إذا علم استنادها الى الحدس و الاجتهاد سواء علم استنادها الى الحس أو شك فيه. و أما في باب الأحكام فالأمر بالعكس، فالأصل

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست