responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 289

أو لبية- هو خصوص الخبر المستند الى الحس من أول الأمر و لا عموم له يشمل ما عداه أصلا فالشك في الاندراج شك في أصل موضوع دليل الاعتبار لا شك في مصداق المخصص و لا مسرح للعمل بالعام فيه اتفاقا فهذا الطريق لا ثبات حجية الخبر المشكوك الحسية باطل لا جدوى له.

(الثاني) أن يقال: أن الأصحاب قد أطبقوا كافة قولا و عملا على حجية الأخبار المدونة في الكتب الأربعة و الأصول الاربعمأة.

و قد ادعيت الإجماعات المستفيضة فصار اعتبارها للإجماع محصلا و منقولا.

و هذه الاخبار- التي قام الإجماع فيها على الاعتبار بحيث لا يقبل للإنكار- ليست- جلا أو كلا- خالية عن الشبهة المذكورة، لأن احتمال كونها مستنده الى الحدس متطرق فيها غالبا و لا ينفك عن هذا الاحتمال الا النادر منها.

فلو بني على عدم اعتبار الخبر المشكوك الحال كما تقتضيه القاعدة لم يبق مورد للإجماعات أصلا و لزم تنزيل معقد الإجماعات المنقولة على الفرد النادر و هو باطل. فيكشف ذلك عن كون المشكوك حجة و ان حاله حال ما علم استناده الى الحس في الاعتبار.

فمقتضى القاعدة و ان كان هو عدم اعتبار المشكوك لدوران أمره بين الحجة و اللاحجة، الا أن تلك الإجماعات بنفسها دليل على اعتبار المشكوك حذرا عن خلوها عن المورد أو تنزيلها على الفرد النادر.

هذا لكن يدفعه منع الصغرى لأنها مجرد دعوى لا بينة و لا مبينة بل خلافها معلوم لان غالب تلك الاخبار بل أغلبها- إلا ما شذ و ندر- من قبيل: (سألت) و (قلت)، و (سمعت) و (قلت له كذا) و (فقال كذا).

و لا مسرح في أمثال ذلك، لاحتمال الحدس إذ لو لا الحس لزم كون مثل هذه التعبيرات كذبا. فالأمر فيها دائر بين الاستناد الى الحس و بين الكذب

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست