responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 288

يقتضي عدم الاعتبار الا أن الظاهر أنه مخالف لعمل الأصحاب في باب الشهادة حيث أنهم لا يجعلون مجرد الشك مانعا و لا يوجبون الاستفصال عن المستند بل بنائهم على قبول الشهادة إلا إذا علم استناده الى الحدس و هو لا ينطبق على القاعدة لعدم جواز إثبات الحكم مع الشك في الموضوع.

و قصوى ما يمكن أن يقال وجها لجواز العمل بالخبر عند الشك في الأحكام طريقان فان تم أحدهما أمكن القول به في الموضوعات أيضا. اما بدعوى الأولوية أو تنقيح المناط.

(الأول) ابتنائه على جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.

فيه: ما لا يخفى، أولا لضعف المبنى كما حقق في محله، و ثانيا: لأنه لو سلم فلا ربط له بالمقام لان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية- ان قلنا به- فإنما هو في مثل التخصيص المتصل، كما إذا قال: «أكرم العلماء الا الفساق» أو في التخصيص المنفصل، كما إذا قال: «أكرم العلماء» ثم قال: «لا تكرم الفساق».

فاذا شك في اندراج الموضوع تحت المخصص و عدمه فهو مورد الخلاف، أما في مثل التخصيص بالوصف، نحو: «أكرم العالم العادل» فهو خارج عن محل البحث و الخلاف. فلا يجوز التمسك بالعام عند الشك في الاندراج لأنه أشبه شيء بالشك في التخصص لا الشك في التخصيص.

و بعبارة أخرى: هو شك في أصل موضوع العام لا في مصداق المخصص بعد إحراز عنوان العام فهو من قبيل ما لو قال: «أكرم العلماء» و شك في أن زيدا مثلا عالم أو جاهل. و لا مجال فيه للتمسك بالعام أصلا و لا يقول به أحد قطعا لان الحكم تابع لموضوعه فكيف يثبت مع عدم إحرازه. و الشك فيه و ما نحن فيه من هذا القبيل، إذ ليس لنا دليل عام دلّ على حجية الخبر مطلقا ثم خرج عنه الخبر المستند الى الحدس بالاستثناء أو بدليل منفصل بل موضوع أدلة اعتبار الخبر- لفظية كانت

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست