responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 287

جعلتهما قسما واحدا و هو ما إذا كان المخبرية من المحسوسات على أحد الوجهين لكن كان مستند الاخبار هو حدس المخبر بأن أخبر بمجيء زيد مع العلم بأنه لم يره و لم يحضره، أو أخبر بعدالته مع العلم بأنه لم يعاشره و لم يره بل انما حصل له العلم بإخبار جماعة كثيرة بمجيئه و عدالته مثلا.

فالمعروف- بل لا خلاف ممن نعرف عدا الأردبيلي (قده)- في باب الشهادة عدم العبرة به حيث اشترطوا استناد الخبر الى الحس، و عليه فرّعوا عدم اعتبار الشهادة الحدسية و العلمية، و يدل عليه أمور ثلاثة: الأصل و الإجماع و مادة الشهادة على ما ادعى نظرا إلى أنه مأخوذ من الشهود و هو بمعنى الحضور فلا يصدق بمجرد العلم الغير الحاصل من الحسن و الحضور في القوة المدركة.

هذا في باب الشهادة و الموضوعات، و على هذا القياس الأحكام أيضا لأنه و ان لم يجر فيها الوجه الثالث الا أن في الأولين كفاية مضافا الى ما في الأخير من المناقشة. و العمدة هو الأصل، و ليس في مقابله إلا إطلاق أدلة حجية الخبر الواحد و قد تقرر في محله أنه لا إطلاق فيها ينهض بإثبات حجية خبر الواحد المستند الى الحدس، كما حققه شيخنا العلامة (قده) في الإجماع المنقول و عليه فرع عدم حجيته، لكون الاخبار بقول الامام (عليه السلام) فيه مستند الى الحدس دون الحسّ.

هذا كله إذا علم ذلك. أما إذا شك فيه بأن أخبر بالمحسوس و لم يعلم أن مستند الخبر هو الحس أو الحدس فهل يقبل إذا كان شهادة و يعمل به إذا كان رواية أولا؟ فلا بد من بيان حكم مورد الشك، مقتضى القاعدة عدم العبرة به و اشتراط استناده الى الحس، لان المفروض أن المعتبر هو الخبر الحسي دون الحدسي فالمشكوك أمره دائر بين الحجية و عدمها. لان الشك في الموضوع شك في الحكم فلا حكم مع الشك في موضوعه لأنه تابع لموضوعه، فالمرجع هو الأصل و هو

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست