النهي عن الضد، و أن الخرق و الالتئام في الأفلاك محال، و أن الجزء الذي اللايتجزئ باطل. و نحوها مما لا تدركه الحواس الظاهرة أصلا.
و نعني بالثاني ما يدخله احدى الحواس الخمس الظاهرة و يدرك بها، اما بلا واسطة كالطلوع و الغروب و الليل و النهار و سائر الأعمال الخارجية، أو مع الواسطة كالصفات الباطنة المستندة إلى الأمور الظاهرة كالعدالة و الوثاقة و السخاوة و الشجاعة و الكرم و البخل و غيرها.
لا اشكال و لا خلاف في أنه لا عبرة بالنقل و الاخبار في القسم الأول و هو المعقولات المحضة، و يلحقه ما كان مركبا من المعقول و المحسوس، بأن كان بعض مبادئه حسية و بعضها حدسية.
و من هذا القبيل فتوى الفقيه في الأحكام الشرعية، لأنه داخل في المعقولات و ان كان مستنبطا من الأدلة اللفظية لان الاستنباط موقوف على ضم مقدمات اجتهادية نظريّة لا محالة، و الا لدخل في الرواية و خرج عن الفتوى و الاجتهاد، و هو خلف فالأدلة الدالة على حجية الاخبار في الأحكام الشرعية لا تشمل فتوى الفقيه، بل إثبات حجيته في حق المقلد موقوف على دليل آخر كما حقق في محله و لا اشكال و لا خلاف أيضا في حجية النقل و الحكاية في قسمين منهما و هو المحسوس حقيقة أو حكما إذا كان مستند الاخبار هو الحس، أي إحساس المخبرية في الأول، و المبادي الملازمة لها عادة في الثاني. و لا فرق فيه بين الموضوعات و الأحكام.
فالشهادة أو الرواية المستندتين الى الحس مما لا خلاف في اعتبارها على ما هي عليه من الشرائط المقررة من العدالة و التعدد في الموضوعات و الأول فقط أو مطلق الوثاقة في الأحكام على الخلاف.
فالإشكال و الخلاف- لو كان- انما هو في القسمين الباقيين و ان شئت