responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 285

في المسألة.

و لا ضير حينئذ في مخالفة المشهور بعد مساعدة الدليل لأن الحق أحق أن يتبع. بل قد يدعى منع الشهرة أيضا كما في «الجواهر». و قد اعترف جماعة من مشايخ الفقهاء بأن هذا النقل منه خبر مرسل على حد سائر المراسيل، فاذا فرض اعتباره فلا عذر في المخالفة بل تعين العمل به سيما مع اعتضاده بالإجماعات المحكية و لذا قواه في «الجواهر».

بل حكي عن العلامة الطباطبائي: الجزم به في مصابيحه و أجاب عنه شيخنا العلامة (قده) بأن حكاية الاخبار و نقل الإجماع لا ينهض لتخصيص قاعدة الغرر، لان الظاهر بقرينة عدم تعرض الشيخ لذكر شيء من هذه الاخبار في كتابيه الموضوعين لا يداع الاخبار أنه عوّل في هذه الدعوى على اجتهاده في دلالة الأخبار الواردة في شرط الحيوان.

و لا ريب أن الإجماعات المنقولة انما تجبر قصور السند المرسل المتضح دلالته أو القاصر دلالته لا المرسل المجهول العين المحتمل لعدم الدلالة رأسا. انتهى موضع الحاجة.

يعنى أن الخبر انما يعتبر إذا كان مستندا الى الحس و الرواية، لا الحدس و الدراية، و الخبر في باب الأحكام كالشهادة في الموضوعات، لاتحاد المناط، فالخبر المستند الى الحدس ان كان في الموضوعات يسمى بالشهادة فلا يقبل، و ان كان في الأحكام يسمى بالرواية فلا يعمل به.

و إذا انجر الكلام اليه فلا بأس بالتعرض لشرط من الكلام في ذلك لما فيه من القواعد العامة النافعة. فنقول: إذا أخبر المخبر بخبر فاما أن يكون المخبر به من المعقولات المحضة أو من المحسوسات بالحواس الظاهرة.

و نعني بالأول مالا يدخله الحس أصلا لا بلا واسطة و لا معها، كالاخبار بأن مقدمة الواجب واجبة، و ان اجتماع الأمر و النهى ممتنع، و أن الأمر بالشيء يقتضي

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست