responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 284

(الأمر الرابع) أنه يشترط أن تكون مدة الخيار مضبوطة معلومة.

و احترزنا بذلك عما لو اشترط مدة مجهولة سواء كان الجهل مأخوذا فيه مطابقة كما لو قال: «ولي الخيار مدة» أو بالالتزام كما لو قال: «و لك الخيار إلى مدة قدوم الحاج، أو عند قدوم الحاج» مثلا، أو لم يعين المدة أصلا بأن أطلق الخيار و لم يتعرض للمدة لا معلومة و لا مجهولة، كما قال: «و لك الخيار».

لا خلاف و لا إشكال في الأولين- أي فساد اشتراط المدة المجهولة على أحد الوجهين- و انما الخلاف في الأخير، و هو ما لو أطلق الخيار.

فعن «الانتصار» و «الغنية» و «الجواهر» و «الخلاف» و «المقنعة» و الحلبي:

صحة الاشتراط و انصرافه إلى ثلاثة أيام، بل عن «الانتصار» و «الغنية» و «الجواهر»:

الإجماع عليه. و عن «الدروس» الميل إليه أيضا خلافا للمشهور، فذهبوا الى فساد المشهور.

و يدل على مذهب المشهور نفي الغرر، لأن الجهالة غرر منفي في باب المعاملات، و استدل عليه أيضا بأنه إذا لم يعين المدة، فإن ثبت الخيار دائما كان منشئا للخلاف، و هو نقض لغرض جعل المعاملات، لأنها شرعت لمنع التشاح و رفع الخلاف و ان ثبت في زمان معين كان ترجيحا بلا مرجح.

الا أن الشيخ في «الخلاف» استدل على ما صار اليه من تعيين الثلاثة بدعوى وجود أخبار الفرقة بذلك، فتكون هذه الحكاية بمنزلة خبر مرسل. و لا ينافيه عدم وجوده في الاخبار المدونة في كتب الاخبار، لان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. فهو لا يقصر عن سائر المراسيل، و ضعفه بإرساله منجبر بعمل هؤلاء الجماعة بل الإجماعات المنقولة ممن عرفت، فيكون مخصصا لدليل الغرر بل رافعا لموضوعه لا لحكمه فيكون تخصصا لا تخصيصا لان التحديد الشرعي موجب لارتفاع الجهالة فإن تم هذا المرسل بالتقريب المذكور كان هو المتبع

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست