الأمر أنها منوطة برضاء الطرفين بخلاف شرط الخيار، لأنه على حسب ما اشترط.
و فيه: أن الإقالة فعل خارجي، و الخيار حكم شرعي فلا وجه لمقايسة أحدهما بالآخر.
و قد ينتصر لهم أيضا: بأن شرط النتائج مما ثبت مشروعيته في الجملة فيما لم تكن له سبب مخصوص مع اشتراكها في كونها غير مقدور، و الخيار أيضا من جملة النتائج، فلا ضير في ثبوته بالشرط مثلها عملا بعموم (المؤمنون.) إلا ما خرج.
و فيه: ما مر من أن الخيار ليس من النتائج لأنها عبارة عن الأوصاف المسببة عن الأسباب الشرعية، و تلك الأسباب أفعال خارجية. و الخيار حكم شرعي لا وصف خارجي أو اعتباري بل أمره راجع الى جعل الشارع و خارج عن اختيار المكلف، فلا وجه لمقايسة الخيار بالنتائج.
اللهم الا أن يراد به مجرد النقض الكاشف عن صحة اشتراط ما هو خارج بنفسه عن القدرة كالأوصاف لأنه مشترك بينهما و ان اختلفا في وجه الحل.
فتدبر.
و كيف كان فقد ظهر اندفاع الإشكال في صحة هذا الشرط، فلا إشكال في الصحة.
(الأمر الثاني) هل يجري هذا الخيار في البيع المشروط صحته بشرط متأخر
كالصرف و السلم المشروطين بالقبض أولا؟
قد مضى مفصلا- في خيار المجلس- الإشكال في ثبوته قبل القبض فيما يتوقف صحته عليه بناءا على عدم وجوب التقابض تكليفا لان الخيار عبارة عن السلطنة على الفسخ، و لا يتصور ذلك إلا إذا كان العقد مؤثرا حتى يؤثر الفسخ في رفع ذلك الأثر، و قبل القبض لا أثر للعقد بحكم الفرض، فكيف يتعقل الخيار.