responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 277

عن الأسباب الاختيارية كالملكية و الحرية و الرهنية و نحوها، فإنها و إن كانت بأنفسها غير مقدورة، لعدم كونها من الأفعال الخارجة بل من الأوصاف، الا أنها مقدورة بالواسطة، لكونها مسببة عن أسباب هي أفعال خارجية.

فلا ضير في صيرورة الشرط سببا لها أيضا بحكم (المؤمنون عند شروطهم) و هذا بخلاف الخيار، إذ ليس وصفا مسببا عن سبب اختياري، بل هو حكم شرعي سببه ليس الا جعل الشارع، فاشتراط الخيار شرط على اللّه «تعالى شأنه» لا على المكلف. فيدخل في الشرط الغير المقدور.

و يندفع هذا الاشكال بمنع اختصاص دليل الشرط بالافعال الخارجية بل يعمها و غيرها مما كان له اثر قابل لوجوب الوفاء و حيث أن للخيار آثارا و أحكاما راجعة إلى فعل المكلف، كترتيب آثار الفسخ لو فسخ و اللزوم لو سقط فيشمله عموم (المؤمنون عند شروطهم).

نعم لو كان متعلق الشرط حكما شرعيا بحيث لم يتعقل وجوب الوفاء به أصلا و لو بملاحظة الآثار كما إذا اشترط حلية الخمر أو حرمة شرب الماء- مثلا- دخل في الشرط الغير المقدور و لم يشمله دليل صحة الشرط. و الخيار ليس من هذا القبيل، بل من قبيل الأول.

و الفرق بينه و بين النتائج أنها مقدورة بالواسطة، و المقدور بالواسطة مقدور و الخيار غير مقدور لكن وجوب الوفاء به بمعنى وجوب ترتيب الآثار و هو قابل للوفاء عملا بعموم (المؤمنون.) الشامل للمقدور و غيره إذا كان قابلًا للوفاء و لو بملاحظة الآثار. فتدبر.

و قد ينتصر للمشهور و يدفع كونه شرطا غير مقدور بما ذكره الفاضل الجواد في «شرح اللمعة»: من أن الإقالة مما ثبت مشروعيتها بالنص و الإجماع، و ليس معنى الإقالة إلا الفسخ، و الخيار أيضا كالإقالة في كونه منشأ لفسخ العقد، غاية

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست