responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 276

لا يشترط فيه الخيار لا مقتضى العقد المشروط فيه الخيار.

فان قلت: ان وجوب الوفاء بالعقد معناه وجوب الوفاء بكل عقد على حسبه جوازا و لزوما، فيجب الوفاء بالعقد الجائز على مقتضى جوازه كما ذكر في «المسالك» ان جائزا فجائز و ان لازما فلازم.

قلت: مضافا الى أنه لا يحصل لوجوب الوفاء بالعقد الجائز، و مضافا الى استلزامه عدم جواز التمسك به لأصالة اللزوم و هو خلاف ما استقرت عليه طريقة الأصحاب، و قلنا يتعقله بدعوى أنه يجب في العقد الجائز أيضا ترتيب آثار الجواز، فالوفاء بالعقد ترتيب آثار كل على حسبه فلا يضرنا، لان لازم هذا المعنى على فرض تعقله هو ثبوت الجواز و صحة شرط الخيار لكونه مشمولا ل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و حينئذ فليس الشرط مخالفا لمقتضى العقد و لا منافيا لوجوب الوفاء بالعقد فتندفع المعارضة بين الدليلين رأسا بل كان (أَوْفُوا) بنفسه دليلا على صحة هذا الشرط.

و «ثانيهما» ان شرط الخيار شرط غير مقدور، و الشرط الغير المقدور باطل عقلا و شرعا.

أما الصغرى: فلان الخيار حكم شرعي، و هو منوط بالجعل من الشارع و ليس أمره راجع الى المكلف.

و أما الكبرى: فلان الشرط عبارة عن الإلزام و الالتزام، فلا بد من أن يكون متعلقة الأفعال الخارجة الاختيارية المقدورة، و الأمر الغير المقدور الخارج عن اختيار المكلف ليس قابلًا للإلزام و الالتزام فليس صالحا للاشتراط.

و ليس هذا من قبيل شرط النتائج أيضا حتى يأتي فيها ما يأتي فيها من إرجاع الشرط الى الالتزام بالآثار المقدورة فيصح الاشتراط من هذه الجهة و ان كانت هي بأنفسها غير مقدورة، لان النتائج عبارة عن الأوصاف و الأحكام الوصفية المسببة

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست